مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 للمركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى براف، بصفته مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي، لتكليفه بوظيفة أخرى. * -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.