مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 ديوان رئيس الحكومة ) استدراك
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة (استدراك). - الجريدة الرسمية - العدد رقم 23 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994.
- الصفحة رقم 7 - العمود الثاني - السطر 15.
يضاف بعد السيد محمد مالك لتكليفه بوظيفة أخرى
(الباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.