مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 وزير السياحة والصناعة التقليدية
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يعين السيد رشيد زين الدين بطاهر، مديرا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 25 أبريل 1994
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.