مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو الإدارة العامة بوزارة السكن
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" 1) المديرية الفرعية للمباني وتضم :
أ - (بدون تغيير)،
ب - (بدون تغيير)،
ج - مكتب المحيط وتهيئات المباني ".
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 11 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994 .
مقداد سيفي فردية
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-208
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.