مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 تنهى مهام السيد خالد قرابة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.