قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 50 درج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 19-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 لمين النسخة الأصلية : 6.25 درج ولحسن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 وج ، لمس العدد للسمين السابقة : 1962-1969 1 : 0.53 0 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال للسائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم . يؤدى من تغيير العضوان 055.95 ج . ثمن النشر على اساس 3 د.ج للمسطر . فهرس
- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها . 163 قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجسرة طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها. 163 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها. - 163 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 18 شوال و 6 و و ر 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 و 24 نوفمبر و 12 و 15 و 18 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 164 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سمنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في ليسانس العلوم التجارية والمالية (فوج (1971) . 165 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في ليسانس العلوم التجارية والمالية (فوج (1972) . 165
- قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1992 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد النظام الداخلي للمسابقة التوظيف
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة. 166 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء. 167 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن . 167 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 168 وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 168 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق و يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك . - 168
- قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور الموسم 1971 1972 والكحول الصادر من التقطير الاختياري . 169 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن الترقية في سلك مهندسي الاحصاء الاقتصاديين للدولة . 170 كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير. 170 قرارات الولاة–
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 | يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تنازل الدولة. لبلدية متليلى دائرة غرداية عن مساكن « مراكز تجمع | السكان .. 170
- قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى « تابع لاملاك الدولة ، كائن بسكيكدة عند ملتقى شارعي بوزبرة ومحمد خميستى يحتوى على طابق علوي وطابق ارضى يضمان 18 غرفة وملحقاتها لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد استعماله مكاتب لمصلحة الامن الحضري لسكيكدة. 171 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب مجموعة قطع من الاراضى لفائدة وزارة الصحة العمومية من المنفعة العمومية. 171
- قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بفرقة روايسية لبلدية المدية لازمة لتشييد بناءات مدرسية. 171 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1392 الموافق 2 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح ولاية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ملك « قارسيا ، سابقا كائنة بالغزوات قصد بناء معهد تقنى للذكور مقرر ضمن البرنامج الخاص . 171
- قرار مؤرخ في اول رمضان عام 1392 الموافق 9 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والي تيزي وزو، يتضمن الغاء منح قطعة ارض كائنة بذراع الميزان كانت قد خصصت لولاية تيزي وزو (الحماية المدنية قصد بناء وحدة للحماية المدنية . 171 مقرر مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض رقم 57 « بي » مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا كائنة بعين البيضاء، منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية قصد استعمالها معسكرا للتخييم وميدانا للمناورات. 172 مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص العقار الموجود في نهج الأرسونال بسكيكدة المخصص سابقا لوزارة الدفاع الوطني و تخصيصه لوزارة التربية الوطنية. 172
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على اقتراح والى المدية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( تسمى ( مناطق عادية ، في ولاية المدية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي المدية و تابلاط وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر عين وسارة وصور الغزلان وقصر البخارى وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي الجلفة وبوسعادة . المادة 3: يكلف والى المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة | ( طاكسي ) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه .- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (الطاكسيات) ولا سيما المادة 3 منه ،
- وبناء على اقتراح والى الواحات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على أحداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية الواحات ، منها منطقتان عاديتان ومنطقة حضرية . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دوائر ورقلة و توقرت والوادي والاغواط وغرداية، خارج اسوار المدن وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر القليعة وعين صالح و تامنراست وجانت . المادة 3 : تتضمن المنطقة الحضرية المسماة منطقة رقم 3 الدائرة الحضرية لمدينة غرداية . المادة 4 : يكلف والى الواحات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (الطاكسيات ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على اقتراح والى تلمسان ،
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه
يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على أحداث سمت مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ) تسمي د مناطق عادية » في ولاية تلمسان . المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب بلدية تلمسان ، وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة تلمسان وتراب بلدية تيرني بني هديل . وتشمل المناطق رقم 3 و رقم 4 ورقم 5 على التوالى تراب دوائر بني صاف والغزوات ومغنية ، وتشمل المنطقة العادية رقم 6 تراب بلدية سبدو ما خلا تراب بلدية تيرني بني هديل الملحق بالمنطقة العادية رقم 2 . المادة 3 : يعفى مستغلو سيارات الاجرة المحدد مكان وقوفهم في بلدية تيرني بنى هديل من الاجراءات المقررة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للجولات التي يقومون بها بين مكان وقوفهم ومدينة سبدو ( النزول من السيارات داخل الدائرة الحضرية ) ، الا اذا أعادوا معهم المسافرين الذين نقلوهم عند الذهاب . المادة 4 : يعفى مستغلو سيارات الاجرة المحدد مكان وقوفهم داخل الدائرة الحضرية لمدينة سبدو من الاجراءات المقررة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 1 يناير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للجوالات التي يقومون بها بين مكان وقوفهم وبلدية تيرني بني هديل ، الا اذا أعادوا معهم المسافرين الذين نقلوهم عند الذهاب المادة 5 : يكلف والى تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير | سنة 1973 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 15 و 18 شوال و 6 و 9 و 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 و 24 نوفمبر و 12 و 15 و 18 ديسمبر سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يدرج السيد آيت أحمد واعنى ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى ، في سلك المتصرفين. يرسم المعنى بالامر ويرتب في الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (493) مع احتفاظه الى نهاية 37 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر و 29 يوما وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
– بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبل سنة 1972 يعين السيد محمد بشير حوام متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد بوتو شانت خماش ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 ينقل السيد هوارى مختارى المتصرف من الدرجة 6 بناء 1 على طلبه من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 10 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد موسى بن قوقام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 11 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد محمد بن على ، في سنك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 329 ) ابتداء من II يونيو سنة 1972 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد محمد الصالح بن زرافة ، في نسلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 يرسم السيد محند أو رمضان قوسم في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 4 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يرتب السيد محمد أرزقي على تودرت ، في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (420) طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد صالح وزنالي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد مصطفى حيدورسي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في ليسانس العلوم التجارية والمالية ( فوج 1971 ) بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل سنة 1972 ، نجح في ليسانس العلوم التجارية والمالية ( فوج 1971 ) الطلبة والطالبات الآتية اسماؤهم : محمد مجكون عبد الرحمن جريدي خليفة براكني احمد زرقون جمال اوشيش عمار بلقاسمي بشير غريب بوعلام زرابيب خلاف مصباح محمد كرطوس على الزيات جلول خيتسر عبد القادر مختار عبد العزيز منصوري على كربال فتيحة روشيش هاشمي غيلى احمد بن عاشور عبد القادر معافة سعد بن حومن عبد الكريم ساحلي نبيل حاجي محمد ناجي قصد على مصطفى حميتو ييوسف آيت اوبلي عبد الكريم الاكحل نور الدين جبارة عبد اللطيف من الله سحنون حساني على ابلعيدن رشيدة خليفة عمر و شعبان لحسن بومود عبد الرحمن عزيز عبد اللطيف بن ضياف وحصل على شهادة التخصص الطلبة الحائزون لليسانس والاتية اسماؤهم : شهادة التخصص في المالية والمحاسبة : محمد مجكون عبد الكريم ساحلي بشير غريب عمار بلقاسمي خلاف مصباح محمد كرطوس هاشمي غيلى سعد بن حومر شهادة التخصص في التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية : فتيحة روشيش شهادة التخصص في تسيير المؤسسات : خليفة براكني عبد القادر مختار جمال اوشيش جلول خيتر على الزيات قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في ليسانس العلوم التجارية والمالية ( فوج 1972 ) بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 نجح في ليسانس العلوم التجارية والمالية ( فوج 1972 ) الطلبة والطالبات الآتية اسماؤهم : أ - القسم العربي : بكير باحماني آمال ابراهيم زوجة الهواهى حفناوي حمداوي العربي دحوش سعد بوصري على علداشي مسعود بورويس الزهراء كواش على صحراوي خالد بوجعطيط محمد غانم محمد اليامني مخلوف تيطر ميلود سميدة موسى حريك عمر ناصر صالح بوكرزازة. عائشة امزيان على احمد شهاري محمد نور الدين سبيع
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه وحصل على شهادة التخصص الطلبة والطالبات الحائزون لليسانس والآتية اسماؤهم : شهادة التخصص في المالية والمحاسبة : بكير با حماني موسى حريك حفناوي حمداوي على احمد شهاري على صحراوي على علداشي محمد غانم ميلود سميدة شهادة التخصص في تسيير المؤسسات : سعد بوصري مسعود بورويس مخلوف تيطر ب - القسم الفرنسي : صالح شكبكب عبد الرحمن بن خليفة سعيد الفويلي خلاف شيلة عبد السلام بن دى عبد الله احمد مفتاح عبد القادر عماروش محمود عزوزي محمد جاب الله سعيد عثماني مرابط على بوعلالي محمد مباركي خالد بوسنة قمبو قور ديان احمد نيبوشة مقران حداد محمد شافعي مجاري يوسف طياح ابراهيم تيبورتين عبد العزيز عبو رضوان بن صيام عبد الكريم بوركاب وريدة سمرود عمر بن ونيش محمد عبد العزيز جمال عبد الرحمن بن كرطوسة محمد اور بزاني احمد دحمان ابراهيم براهمية . محمد الامين عمران احمد بن الصغير محمد بلعيد ادريس باي عبد الحميد بوخروبة رشيد رضا بالرزوق الطيب الوحالة عبد الرزاق درار عمر و ستيت حسين تهامي حميد نمار سعيد مؤذن محمد جمال شرشالي صالح جنان ميرة بن عدة. ونجح بصفة اجنبي : محمد عديل حصل على شهادة التخصص الطلبة الحائزون على الليسانس والآتية اسماؤهم : شهادة التخصص في المالية والمحاسبة : صالح شكبكب محمد عبد العزيز على بوعلالي سعيد مؤذن احمد نيبوشة مقران حداد شهادة التخصص فى التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية : محمد جاب الله محمد شافعي مجاوي شهادة التخصص في تسيير المؤسسات : سعيد الفويلي رضوان بن صيام عبد السلام بن دى عبد الله احمد بن الصغير عبد القادر عماروش عبد الحميد بوخروبة خالد بوسنة صالح جنان .. ابراهيم تيبورتين قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد النظام الداخلى للمسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة
- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 67-184 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمرسوم رقم 69-160 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمرسوم رقم 71-197 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-295 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 84 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة التوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد النظام الداخلى للمسابقة التوظيف مساعد بن في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر روهران وقسنطينة طبقا لهذا القرار
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 المادة 2 : يمنع المترشحون من الاتصال باعضاء لجنة الامتحان في غير جلسات الاختبارات والساعات التي ستجرى فيها الاختبارات . المادة 3 : تكون جميع الاختبارات علنية . المادة 4 : يعزل المترشحون في العلوم السريرية عندما تقوم لجنة الامتحان باختبار المرضى الذين يجب عليهم فحصهم . المادة 5 : يسقط المترشحون في الاختبار السريري الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على معلومات عن المرضى الجارى فحصهم من طرفهم. المادة 6 : تحوز لجان الامتحان السلطة التقديرية فى اجراء الاختبارات . المادة 7 : يشارك في مداولات لجان الامتحان الاعضاء المعينون عن طريق القرعة دون غيرهم … المادة 8 : تكون مداولات لجان الامتحان سرية . المادة 9 : تعلن مقررات لجان الامتحان دون غيرها . المادة 10 : تصبح مقررات لجان الامتحان بعد اعلانها نهائية وغير قابلة للطعن . المادة 11 : يسقط كل مترشح يخالف شروط هذا النظام الداخلي المادة 12 : ينقل هذا النظام الى علم جميع المترشحين ويعلق في المركز الاستشفائي الجامعي الذي ستجرى فيه الاختبارات . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير | 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق : يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء. وبمقتضى التعليمات رقم 10 المؤرخة في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء وسيرها. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجان متساوية الاعضاء تختص بسلك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق. المادة 2 : تتألف كل لجنة من اللجان المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يلى : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972. وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري النواب المرسمون النواب 2 2 له 2 2 2 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد الشريف سوامي ، مديرا عاما للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن .
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1392 الموافق 18 يناير سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الحق غروس بوصفه مستشارا تقنيا وذلك ابتداء من اول غشت سنة 1972. وزارة المالية مرسومان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وجميع النصوص المعدلة. والمكملة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة للجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن مجموعة الوظائف المخصصة لافراد جيش بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد مصطفى بن يلس ، نائب مدير التكوين بمديرية الادارة العامة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد ضيف يونس بوعصيدة، نائب مدير تنظيم المصالح بمديرية الجمارك . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق و يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك
- - ان وزير المالية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو. سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك ، تجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وتحدد مراكز الاختبارات الكتابية فى كل من الجزائر العاصمة وعنابة والاغواط ووهران المادة 3: يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 60 ، تخصص 36 منها لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . الأولى المادة 4 أعلاه : يمكن أن المترشحون يتقدم الذكور للمسابقة البالغون من العمر المنصوص 18 عليها سنة في المادة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة على أن يكونوا قد أدوا الخدمة الوطنية ويكونوا حاملين لشهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة لها . غير انه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 6 : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول وتجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية واما باللغة الفرنسية وعلى المترشحين أن يذكروا اللغة التي يختارونها وذلك حين تقديم ملفاتهم .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 المادة 7 : يحتوي برنامج الاختبارات على ما يلي : 1 (1) املاء تليها اسئلة بسيطة في النحو المدة ساعة ونصف، المعامل 2، (2) انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان المعامل 3 8 (8) مسألة حسابية المدة ساعة المعامل 2. المادة 13 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين المشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزارة المالية وتنشر عن طريق
- اختبار في اللغة العربية يتضمن املاء تليها اسئلة | الصحف وتعلق في مديرية الجمارك والمديريات الجهوية شهرا بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة ساعة واحدة . وكل نقطة تقل عن 8 على 20 تعد مقصية، والنقط التي تعادل او تزيد عن 8 على 20 لا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع النقط المادة 8 : ينقط كل اختبار من 9 الى 20، وكل نقطة تقل عن 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تعد مقصية. المادة 9 : يمنع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك او ممثله
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. المادة 11 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة المسابقة أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض. المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موسى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الأوراق التالية :
-
- طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة من شهادة سجل الحالة المدنية يقلى تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم او الشهادة المعادلة له
- شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- 6 صور شمسية . على الاقل قبل الموعد. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كأعوان حراسة متمرنين وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويلحقون بالوظائف الشاغرة بالمصالح الخارجية للمجارك . المادة 16 : يكاتف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحود بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 عن وزير المالية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة العمومية صديق تاوتي عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1971 1972 والكحول الصادر من التقطير الاختياري- ان وزير المالية.
- بمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول وبمقتضى المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ التسبيق الواجب المقطرين عن اعداد ثمن الكحول المنتجة
- وبناء على اقتراح اللجنة المديرة المصلحة الكحول،
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه يقرر ما يلى : ة المادة الأولى : ان سعر شراء الكحول الخمرية ( الاداءات على الحمور والتقطير الاختياري) الموسم 1971-1972 يحدد كما يلى : عن كل هكتوليتر من الكحول الخالص من عيار 15 درجة | مئوية :
- كحول خام يبلغ عياره الادنى 90 درجة (الدرجة القصوى) 73 دج
- كحول خام يبلغ عياره الأدنى 70 درجة (الدرجة القصوى) 65 دج كحول مخفض الدرجة ورديء الطعم دج ..58- المادة 2 : يجب على المورد ان يسلم الكحول في براميل يملكها، ويعيرها مجانا لمدة اربعين يوما، اذا لزم الأمر. وفي حالة الارسال عن طريق السكك الحديدية يشتمل سعر شراء الكحول البضاعة المسلمة على ظهر العربة في محطة الارسال، بحيث أن مصاريف النقل، سواء كانت العربات محملة أم فارغة، فانها تكون على عاتق مصلحة الكحول. المادة 3 : يدفع سعر شراء الكحول لزوما الى حساب القائم بالتقطير . المادة 4 : تحدد مصلحة الكحول حسب التنظيم المعمول به شروط تسليم واداء وخزن ونقل الكحول المشار اليها في هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تنازل الدولة لبلدية متليلى دائرة غرداية) عن مساكن « مراكز تجمع السكان »- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات تمنح المساكن المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 مجانا لبلدية متليلي ) دائرة غرداية التي شيدت على ارضها. كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن الترقية في سلك مهندسي الاحصاء الاقتصاديين للدولة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 : يرقى السيد أحمد بحرى، الى الدرجة 4 في سلك مهندسي الاحصاء الاقتصاديين للدولة، الرقم الاستدلالى (425) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها و اشهر . يرقى السيد مراد العبيدي، في سلك مهندسي الاحصاء الاقتصاديين للدولة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (425) من دون احتفاظه بأقدمية. يرقى السيد فرحات الوناس، في سلك مهندسي الاحصاء الاقتصاديين للدولة الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (425) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 16 يوما . كتابة الدولة للمياه مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يعين السيد بلقاسم خلادى .. نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات بكتابة الدولة للمياه ..- الولاة والمساكن المعنية هي : ثكنة زلفانة سابقا، والثكنة القديمة التي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع تقريبا والمحولة الى فندق ومقهى ومطعم بتفويض من الولاية . وعلى بلدية متليلى ان تراعى التفويضات المدرجة في النصوص السابقة وفي دفتر الشروط الملحق بالامر المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 تحت طائلة بطلان هذا المنح. ويلحق بأصل هذا القرار جدول الجرد وحالة المساكن الممنوحة. ويسجل هذا القرار في المحافظة العقارية للرهون الخاصة بدائرة الاملاك المتنازل عنها بطلب من البلدية المستفيدة وعلى نفقتها .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه . . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر | سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى « تابع لاملاك الدولة » كائن بسكيكدة عند ملتقى شارعي | بوزيرة ومحمد خميستى يحتوى على طابق علوي و طابق ارضى يضمان 18 غرفة وملحقاتها لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد استعماله مكاتب المصلحة الامن الحضري لسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة خصص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ، كائن بسكيكدة عند ملتقى شارعي بوزيره ومحمد خميستى يحتوى على طابق علوى وطابق أرضى يضمان 18 غرفة وملحقاتها لفائدة وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مكاتب لمصلحة الأمن الحضرى لسكيكدة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب مجموعة قطع من الاراضى لفائدة وزارة الصحة العمومية من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يصرح بأن اكتساب مجموعة قطع أراضى من قبل وزارة الصحة العمومية كائنة بالقل من المنفعة العمومية وهي ملك السادة : شيخ زيدان حركات محمد خان حاج محمد • وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 | المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، قصد بناء مستشفى قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض مجانا كائنة بفرقة روايسية لبلدية المدية لازمة لتشييد بناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى المدية تعدل أحكام الفقرة الاولى من القرار رقم 71-75-3-132 المؤرخ في 29 يناير سنة 1971 كما يلى : . تمنح بلدية البرواقية بعد المداولة المنعقدة في 15 يوليو ( قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 آرا و 56 سنتيارا سنة 1970 ، لتشيد عليها بناءات مدرسية .. والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1392 الموافق 2 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح ولاية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ملك « قارسيا » سابقا كائنة بالغزوات قصد بناء معهد تقنى للذكور مقرر ضمن البرنامج الخاص بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1392 الموافق 2 أكتوبر سنة 1972 ، صادر عن والى تلمسان تمنح ولاية تلمسان قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ملك « قارسيا ، سابقا كائنة بالغزوات تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 95 آرا قصد بناء معهد تقني للذكور مقرر ضمن البرنامج الخاص يدرج العقار المخصص ، بحكم القانون ، في أملاك الدولة وتتولى مصلحة أملاك الدولة تسييره يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
- قرار مؤرخ في اول رمضان عام 1392 الموافق 9 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء منح قطعة ارض كائنة بذراع الميزان كانت قد خصصت لولاية تيزي وزو الحماية المدنية قصد بناء وحدة للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1392 الموافق 9 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، يلغى القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة ولاية تيزي وزو ، تبلغ مساحتها 4 آرات و 88 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 4/95 Pie كائنة بذراع الميزان قصد استعمالها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية فى المكان المذكور .
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1392 ه مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض رقم 57 « بي » مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا | و 20 سنتيارا و 50 ديسمترا مربعا كائنة بعين البيضاء، منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية قصد استعمالها معسكرا | للتغييم وميدانا للمناورات بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة ، يلغى تخصيص قطعة أرض رقم 57 «بي» تبلغ مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا | و 50 ديسيمترا مربعا، كائنة بعين البيضاء، منحت سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بناء على مقررين صادرين من السيدين مندوب | الحكومة والحاكم العام بتاريخ 14 يناير سنة 1871 و 27 مايو سنة 1889 قصد استعمالها معسكرا للتخييم وميدانا للمناورات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن القاء احكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص العقار الموجود في نهج الارسونال بسكيكدة المخصص سابقا لوزارة الدفاع الوطني وتخصيصه لوزارة التربية الوطنية
- بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1968، والمتضمن تغيير تخصيص العقار الموجود في نهج الأرسونال بسكيكدة، المخصص سابقا لوزارة الدفاع الوطني وتخصيصه لوزارة التربية الوطنية.. عبد القادر بن مبارك - الجزائر