قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى « تابع لاملاك الدولة ، كائن بسكيكدة عند ملتقى شارعي بوزبرة ومحمد خميستى يحتوى على طابق علوي وطابق ارضى يضمان 18 غرفة وملحقاتها لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد استعماله مكاتب لمصلحة الامن الحضري لسكيكدة. 171
قرار مؤرخ في II شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار مبنى « تابع لاملاك الدولة ، كائن بسكيكدة عند ملتقى شارعي بوزبرة ومحمد خميستى يحتوى على طابق علوي وطابق ارضى يضمان 18 غرفة وملحقاتها لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد استعماله مكاتب لمصلحة الامن الحضري لسكيكدة. 171
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.