قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء. 167
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء لجان متساوية الاعضاء تختص بسلك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق.
المادة 2
فتح المادةتتألف كل لجنة من اللجان المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972.
وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك أحمد مدغري النواب المرسمون النواب 2 2 له 2 2 2 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.