قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها . 163
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث سمت مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ) تسمي د مناطق عادية » في ولاية تلمسان .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب بلدية تلمسان ، وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة تلمسان وتراب بلدية تيرني بني هديل .
وتشمل المناطق رقم 3 و رقم 4 ورقم 5 على التوالى تراب دوائر بني صاف والغزوات ومغنية ، وتشمل المنطقة العادية رقم 6 تراب بلدية سبدو ما خلا تراب بلدية تيرني بني هديل الملحق بالمنطقة العادية رقم 2 .
المادة 3
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة المحدد مكان وقوفهم في بلدية تيرني بنى هديل من الاجراءات المقررة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للجولات التي يقومون بها بين مكان وقوفهم ومدينة سبدو ( النزول من السيارات داخل الدائرة الحضرية ) ، الا اذا أعادوا معهم المسافرين الذين نقلوهم عند الذهاب .
المادة 4
فتح المادةيعفى مستغلو سيارات الاجرة المحدد مكان وقوفهم داخل الدائرة الحضرية لمدينة سبدو من الاجراءات المقررة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 1 يناير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للجوالات التي يقومون بها بين مكان وقوفهم وبلدية تيرني بني هديل ، الا اذا أعادوا معهم المسافرين الذين نقلوهم عند الذهاب
المادة 5
فتح المادةيكلف والى تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير | سنة 1973 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.