قرار مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجسرة طاكسي) في ولاية الواحات ووصفها وتعيين حدودها. 163
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية الواحات ، منها منطقتان عاديتان ومنطقة حضرية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دوائر ورقلة و توقرت والوادي والاغواط وغرداية، خارج اسوار المدن وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر القليعة وعين صالح و تامنراست وجانت .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المنطقة الحضرية المسماة منطقة رقم 3 الدائرة الحضرية لمدينة غرداية .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الواحات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.