قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تلمسان ووصفها وتعيين حدودها. - 163
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( تسمى ( مناطق عادية ، في ولاية المدية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرتي المدية و تابلاط وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دوائر عين وسارة وصور الغزلان وقصر البخارى وتشمل المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرتي الجلفة وبوسعادة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.