مقرر

مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1392 الموافق 19 سبتمبر سنة 1972، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 والمتضمن تغيير تخصيص العقار الموجود في نهج الأرسونال بسكيكدة المخصص سابقا لوزارة الدفاع الوطني و تخصيصه لوزارة التربية الوطنية. 172

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.