قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تنازل الدولة. لبلدية متليلى دائرة غرداية عن مساكن « مراكز تجمع السكان 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.