قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق و يناير سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك . - 168
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو.
سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك ، تجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة على المستوى الوطني ، وتحدد مراكز الاختبارات الكتابية فى كل من الجزائر العاصمة وعنابة والاغواط ووهران
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 60 ، تخصص 36 منها لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الأولى المادة 4 أعلاه : يمكن أن المترشحون يتقدم الذكور للمسابقة البالغون من العمر المنصوص 18 عليها سنة في المادة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة على أن يكونوا قد أدوا الخدمة الوطنية ويكونوا حاملين لشهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة لها . غير انه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول وتجرى هذه الاختبارات اما باللغة الوطنية واما باللغة الفرنسية وعلى المترشحين أن يذكروا اللغة التي يختارونها وذلك حين تقديم ملفاتهم .
الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169
المادة 7
فتح المادةيحتوي برنامج الاختبارات على ما يلي : 1 (1) املاء تليها اسئلة بسيطة في النحو المدة ساعة ونصف، المعامل 2،
(2) انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان المعامل 3 8 (8) مسألة حسابية المدة ساعة المعامل 2.
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين المشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزارة المالية وتنشر عن طريق
4) اختبار في اللغة العربية يتضمن املاء تليها اسئلة | الصحف وتعلق في مديرية الجمارك والمديريات الجهوية شهرا بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة ساعة واحدة .
وكل نقطة تقل عن 8 على 20 تعد مقصية، والنقط التي تعادل او تزيد عن 8 على 20 لا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع النقط
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من 9 الى 20، وكل نقطة تقل عن 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تعد مقصية.
المادة 9
فتح المادةيمنع المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك او ممثله
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة المسابقة أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موسى عليه الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، قصر الحكومة الجزائر العاصمة على الأوراق التالية :
- - طلب المشاركة في المسابقة،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة من شهادة سجل الحالة المدنية يقلى تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم او الشهادة المعادلة له
- شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- 6 صور شمسية .
على الاقل قبل الموعد.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كأعوان حراسة متمرنين وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويلحقون بالوظائف الشاغرة بالمصالح الخارجية للمجارك .
المادة 16
فتح المادةيكاتف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحود بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 عن وزير المالية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة العمومية صديق تاوتي عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.