مقرر رقم 2000-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن اعتماد " شركة تضامن 35 2000 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد بنك الريان الجزائري ش . أ." ، بصفته بنكا.
يقع المقر الرئيسي ل "بنك الريان الجزائري . ش . أ ." ب 29 شارع أحمد قارة، بئر مراد رايس الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليار وسبعمائة وعشرة ملايين دينار ( 1.710.000.000 دج ) العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م 5.4 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة.
وبلاغات
المادة 2
فتح المادةيوضع "بنك الريان الجزائري ش.أ."، تحت مسؤولية السادة :
- الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بصفته رئيس مجلس الإدارة
- وليد بن سليمان قاسم، بصفته قائما بالإدارة منتدبا، مجيد ناسو، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقوم بنك الريان الجزائري - ش.أ." ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000.
عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 06-01
مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.