مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت مجلسين قضائيين (استدراك) . . . . . 35 سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.