اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-261 م ؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصديق على بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعب ي ة وحك وم ة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة ………………………………………………………………………………..2010 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 12-264 مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-265 مؤرّخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية بسكرة….. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين بولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين بولايتين…………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية الجلفة… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط……………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة مستغانم. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………. 10
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 24 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للتنافسية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية وهران…………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين كاتبين عامين بولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الرقاصة بولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن التعيين بجامعة مستغانم….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الجزائر……………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه 24 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون……………………………………………………………………………………….. 14 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إلغاء مكتب للجمارك………………………………… 16 مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إحداث مكتب جمارك بتين زواتين……….. 16 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”…………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”…………………………….. 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن……………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها……………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس ال توجيهي لمرك ز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر……………………………………………………………………………………… 32
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-261 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصدي ق على بروتوكول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع عل ى بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية وحك ومة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية وحك ومة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010، وينشر في
الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وحكوم ة دولة قطر، ويمثلها قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمش ار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، إدراكا منهما لروابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف، قد اتفقتا على الآتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال التدريب في حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وتصنيفها وفهرستها ونشرها. كما يتبادل الطرفان الخبرة في قراءة الوثائق وترجمتها إلى اللغة العربية. المادّة 2 يتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ومعارض ثقافية، وعلى القيام بدراسات في المجالات ذات الاهتمام العلمي المشترك خدمة لمصلحة الطرفين. المادّة 3 يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق، مهما كان وعاؤها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) والتي تهم البلد الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 4 يقوم الطرفان بالعمل على ضبط برامج التعاون المشترك بينهما ولتبادل الزيارات بين المسؤولين والمتخصصين. المادّة 5 يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف والمحفوظات. المادّة 6 يشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه المادّة 7 يتكفل الطرف الموفد بنفقات سفر وفده إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات الطارئة، وفقا للقواعد المعمول بها لدى كل من الطرفين. المادّة 8 يجوز تعديل أحكام هذا البروتوكول أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرفين. المادّة 9 يدخل هذا البروتوكول حيّز النّفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. ويظل ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبن اء على الدست ور، لا سي ما ال مادتان 77 1(، 2، )8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، 24 يونيو سنة 2012 م مماثلة، ما لم يرغب أحد الطرفين في إنهائه، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائه أو انتهاء مدته عبر القنوات الدبلوماسية. وإشهادا على ما تقدم ق ام المفوض ان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرّر هذا البروتوكول ووقع في الج زائر بتاريخ 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة دولة قطر الديمقراطية الشعبية سيف مقدم عبد المجيد شيخي البوعينين المدير العام للأرشيف الوطني مساعد وزير الخارجية تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني. وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، يمكن المؤسسة زيادة على ذلك، لسبب أمن مبرر، أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها”.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 24 يونيو سنة 2012 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-264 مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وأرب عون ألف دينار ( 1.443.645.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 1.443.645.000 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ………………… 960.000 3. مجموع القسم السادس 960.000 3. مجموع العنوان الثالث 960.000 3. مجموع الفرع الجزئي الأول 960.000 3.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة …………………….. 151.748.000 1. القسم الثالث مجموع القسم الأول 151.748.000 1. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي ………………………………. 287.937.000 مجموع القسم الثالث 287.937.000 مجموع العنوان الثالث 439.685.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 439.685.000 1. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، مرسوم تنفيذي رقم 12-265 مؤرّخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، مجموع الفرع الثاني 443.645.000 1. حافظ الأختام……………. 443.645.000 1. يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وستمائة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 56.690.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وسبعة ملايير وتسعمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار 107.966.261.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزان يةسنة 2012 اعتماد دفع قدره ستة وخمسون مليارا وستمائة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 56.690.600.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وسبعة ملايير وتسعمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار 107.966.261.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ين ش ر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.635.000 11.354.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 52.055.600 96.612.261 المجموع 56.690.600 107.966.261 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 4.850.000 10.714.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 29.675.000 60.138.134
- التربية والتكوين 1.300.000 2.618.127
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 7.191.000 16.480.000
- دعم الحصول على سكن 4.525.000 9.178.000
- المخططات البلدية للتنمية 8.838.000 8.838.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 311.600 - المجموع 56.690.600 107.966.261 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد محمد صالح دوادي، بصفته كاتبا عاما لولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوعام، بصفته رئيسا لدائرة مسعد بولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد زي ن الدي ن بومرزوق، بصفته رئيسا لدائ رة العين الباردة بولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد كادي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الطيبات بولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد فاروق بوهروم، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة فرجيوة بولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد احس ن يحيى، بصفته قاضي ا في محكمة جيجل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد أكلي قلماوي، بصفته مديرا للتخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد سليم أونار، بصفته مديرا للبيئة في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمص الح الفلاح ية ف ي ال ولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيفة أخرى :
- كمال العتروس، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد فتوحي، في ولاية غليزان. 24 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد إبراهيم بورنان، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة مستغانم، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الله بركاني، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- برابح بن دوخة، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد رشيد سليج، بصفته مفتشا بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للتنافسية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مه ام السّيد رشيد مكسن، بصفته مديرا عاما للتنافسية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد بن عبد الله حمو، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فتيحة شلالي، بصفتها محتسبة مساعدة في مجلس المحاسبة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين كاتبين عامين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين :
- محمد بوعام، في ولاية بسكرة،
- محمد صالح دوادي، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد نبيل كمار، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد جم ال بن شنوف، مديرا للإدارة المحلية في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الرقاصة بولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد زين الدين بومرزوق، رئيسا لدائرة الرقاصة بولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد بشير بنية، كاتبا عاما لبلدية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين مشراوي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن الآنسة رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، نائبة مدير للدّراسات والمخططات الاستشرافية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد بوسعادة، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد العياشي بن أقموم، نائب مدير للتشريع الفلاحي والمنازعات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمص الح الفلاحية في الولايات الآتية :
- براهيم قريدي، في ولاية أم البواقي،
- كمال العتروس، في ولاية بسكرة،
- محمد فتوحي، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد خروبي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن التعيين بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة مستغانم : 24 يونيو سنة 2012 م
- عبد الل ه بركاني، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
- ب رابح ب ن دوخ ة، نائب مدي ر مك لّفا بالتك وين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين الع الي في التدرج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد مكسن، مديرا عاما للتنافسية الصّناعية بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 م ايو سن ة 2012 يعيّ ن السّ يد بن عبد الله حمو، مديرا للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية :
- ناصر الحرفيف، مفتشا،
- رشيد سليج، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 قرارات، مقرّرات، آراء المجمع الجزائري للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجمع الجزائري للغة العربية، الشعب بدون تغيير بدون تغيير
- بمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية والمحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المناصب العليا العدد بدون تغيير الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات
المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمن الحاج صالح عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه وزارة العدل ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صف ر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيها وسيرها، لا سيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. 24 يونيو سنة 2012 م المادّ ة 2 : تضم المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية للتدريبات،
- المديرية الفرعية للبحث والتوثيق،
- ملحقات. المادّة 3 : تضم الأمانة العامة أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف بتسيير الموظفين وتكوينهم. وتضم فرعين (2) :
- فرع تسيير الموظفين،
- فرع التكوين.
- مصلحة الماليّة والمحاسبة، وتكلّف بإعداد ميزانية المدرسة وملحقاتها، وتحضير ملفات الصفقات العمومية والاستشارات وضمان تنفيذها. وتضم فرعين (2) :
- فرع الميزانية والمحاسبة،
- فرع الصفقات العمومية.
- مصلحة المقتصدة، وتكلّف بالإيواء والإطعام والتكفل بالتغطية الصحية. وتضم ثلاثة (3) فروع :
- فرع الإيواء،
- فرع الإطعام،
- فرع الصحة،
- مصلحة الوسائل العامة، وتكلّف بالتموين واقتناء التجهيزات وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة وتسيير حظيرة السيارات. وتضم فرعين (2) :
- فرع التموين والممتلكات،
- فرع الصيانة والنسخ.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية للتكوين مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين المتخصص، وتكلّف بمتابعة برنامج التكوين المتخصص وبرمجة الامتحانات وتقييم المكونين، وتضم فرعين (2) :
- فرع البرمجة ومتابعة الدراسات،
- فرع الامتحانات والتقييمات.
- مصلحة التكوين ما قبل الترقية والتكوين المستمر، وتكلّف بتنفيذ ومتابعة سير برامج التكوين وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها. وتضم فرعين (2) :
- فرع التكوين المستمر وتجديد المعلومات،
- فرع التكوين ما قبل الترقية. المادّ ة 5 : تضم المديرية الفرعية للتربص ات مصلحتين (2) :
- مصلحة تحضير وتنظيم التربصات، وتكلّف بتنظيم التربصات التطبيقية لكل من التكوين المتخصص والتكوين ما قبل الترقية. وتضم فرعين (2) :
- فرع التربص التطبيقي للتكوين المتخصص،
- فرع التربص التطبيقي للتكوين ما قبل الترقية.
- مصلحة متابعة التربصات وتقييمها، وتكلّف بضمان السير الحسن للتربصات التطبيقية بالمؤسسات العقابية وتقييمها. وتضم فرعين (2) :
- فرع متابعة التربصات،
- فرع تقييم التربصات. المادّ ة 6 : تضم المديرية الفرعية للتدريبات مصلحتين (2) :
- مصلحة التدريب، وتكلّف بتنظيم ومتابعة خطط التدريب للطلبة المتربصين ميدانيا، وحفظ النظام والانضباط داخل المدرسة. وتضم فرعين (2) :
- فرع تنظيم التدريب شبه العسكري،
- فرع المتابعة اليومية للطلبة.
- مصلحة التنشيط والتمدرس، وتكلّف بمراقبة تمدرس الطلبة والتنشيط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 وتضم فرعين (2) :
- فرع النشاطات الرياضية والثقافية،
- فرع التمدرس وتسيير ملفات الطلبة. المادّة 7 : تضم المديرية الفرعية للبحث والتوثيق مصلحتين (2) :
- مصلحة البحث، وتكلّف باستغلال مناهج وتقنيات البحث في المجال العقابي وإعداد دراسات حول الوسط العقابي. وتضم فرعين (2) :
- فرع استغلال مناهج وتقنيات البحث،
- فرع الدراسات العلمية.
- مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف بتكوين رصيد وثائقي وتسيير الأرشيف. وتضم فرعين (2) :
- فرع تسيير المكتبة،
- فرع حفظ الأرشيف. المادّة 8 : يدير الملحقة المنشأة في إطار أحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة. وتضم ملصحتين (2) :
- المصلحة التقنية،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة .2012 وزير العدل، حافظ عن وزير المالية الأختام الأمين العام الطيب بلعيز ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إلغاء مكتب للجمارك. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 والمتعلّق بمراكز الجمارك الحدودية البرية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث برأس العيون (الرمز المحاسبي 12).206 بموجب المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يرتبط مركز الجمارك الحدودي البري برأس العيون، المنصوص عليه في المقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمكتب الجمارك بالمريج. المادّة 3 : يعدّل نتيجة لذلك الملحق الثاني بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يعدل بالتالي الجدولان الملحقان بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم، وبالمقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : يكلّف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة، كلّ فيما يخصه، بتطبيق ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 محمّد عبدو بودربالة ★ مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إحداث مكتب جمارك بتين زواتين. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث بتين زواتين (مفتشية الأقسام للجمارك بإن قزام) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .11.204 المادّة 2 : يصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجري فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الوارد في المادة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة. المادّة 4 : تتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتممين والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : يحدد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك. المادّة 6 : يكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بتام نغست، ورئ يس مف ت شية الأقس ام للج مارك بإن قزام، كلّ فيم ا يخصه، بتطبيق هذا المقرّر الّذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة .2012 محمّد عبدو بودربالة وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”. إنّ وزير المالية، ووزير النّقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-348 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لإنجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة تسمى “مترو الجزائر”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-391 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المؤسسات العمومية للنّقل الحضري وشبه الحضري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”. المادّة 2 : يقيد حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي” ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة،
- مساهمة وكلاء السيارات،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات :
- النقل العمومي الذي تقوم به مؤسسة النّقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر،
- النقل العمومي الذي تقوم به مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري،
- النقل العمومي بواسطة المترو والترامواي الذي تقوم به مؤسسة مترو الجزائر،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه
- النقل في الضواحي في السكك الحديدية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2011 وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”. إنّ وزير المالية، ووزير النّقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-348 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لإنجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة تسمى “مترو الجزائر”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-391 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”، لا سيما المادة 4 منه، 24 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المؤسسات العمومية للنّقل الحضري وشبه الحضري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخ اص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”. المادّة 2 : يلتزم الآمر بصرف حساب النفقات المتعلقة بدعم تعريفات النّقل العمومي. المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة لدعم تعريفات النّقل العمومي على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة النّقل والمستفيدين من الصندوق المذكور أعلاه والتي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّة 4 : تتولى المصالح المعنية لوزارة النّقل متابعة استعمال التخصيصات الماليّة الممنوحة ومراقبتها. غير أنه يمكن الوزير المكلّف بالنّقل أن يطلب من المستفيدين كل الوثائق التي يرى أنها مفيدة. المادّة 5 : تعد وزارة النّقل برنامجا سنويا تضبط فيه عمليات التعريفات المدعمة والمبالغ المخصصة لها. المادّة 6 : يعد الوزير المكلّف بالنّقل الحصيلة السنوية لاستعمال مبالغ التخصيصات الماليّة الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى الوزير المكلّف بالماليّة في نهاية كل سنة ماليّة.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 7 : تخضع التخصيصات الماليّة الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : لا يمكن استعمال التخصيص ات المال ية إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة .2011 وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التضامن الوطني و الأسرة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن، طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 وزير التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة الأمين العام السعيد بركات ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مناصب الشغل في كل مديرية 1 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الأغواط عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 - - 3 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 7 2 - - 9
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 2 3 - - 5
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 2 219 1 5 - - 6
- 1 - - 1
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 2 - - 3
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 24 يونيو سنة 2012 م مناصب الشغل في كل مديرية 5 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 6 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 5 - - - 5 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 3 3 - - 6
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 3 4 - - 7
- 1 - - 1
- 3 - - 1 200
1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 5 4 - - 9
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مناصب الشغل في كل مديرية 9 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 10 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البويرة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 11 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 13 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 2 3 - - 5
- 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 4 - - 7
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 2 3 - - 5
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 24 يونيو سنة 2012 م مناصب الشغل في كل مديرية 14 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 15 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 - مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 17 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 4 - - 5 1 200 1 - - - 1 2 219 2 4 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 5 288 5 3 - - 8
- 2 - - 2
2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مناصب الشغل في كل مديرية 18 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 19 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 20 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 21 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 22 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200
- 1 - - 1 2 - - - 2 5 288 2 3 - - 5
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 2 3 - - 5
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 3 - - 4
- 1 - - 1 1 200
- 2 - - 2 1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 24 يونيو سنة 2012 م مناصب الشغل في كل مديرية 23 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثالث المجموع الفرعي 24 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 25 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 5 288 3 3 - - 6
- 6 - - 6 1 200 1 - - - 1 5 288 1 6 - - 7
- 9 - - 9 1 200 2 - - - 2 5 288 2 9 - - 11 1 6 - - 7 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 3 6 - - 9
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 3 - - 4
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مناصب الشغل في كل مديرية 28 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 29 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية معسكر عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 30 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 32 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 3 - - 5
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 2 - - 3
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 1 - - 3
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 3 - - 4
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 24 يونيو سنة 2012 م مناصب الشغل في كل مديرية 33 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 34 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 35 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 36 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 37 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 38 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 2 - - 3
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 2 - - 3
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 2 2 - - 4
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 3 - - 4
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 3 240 2 1 - - 3
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 5 288 3 2 - - 5
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه مناصب الشغل في كل مديرية 39 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 40 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 41 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي 42 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيبازة عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 43 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية ميلة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 24 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 2 - - 4 2 2 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 4 2 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 3 - - 5
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 5 288 6 3 - - 9
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 1 3 - - 4
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 24 يونيو سنة 2012 م مناصب الشغل في كل مديرية 44 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عين الدفلى عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 45 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي 46 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 47 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 48 - مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 3 240 2 1 - - 3
- 2 - - 2 1 200 1 - - - 1 1 2 - - 3 1 4 - - 5 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 4 4 - - 8 1 7 - - 8 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 3 7 - - 10
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 4 5 - - 9
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-328 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، لا سيّما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-328 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادّة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من :
- مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
- مدير مساعد للتكوين المتواصل والبحث العلمي والعلاقات الخارجية،
- الأمين العامّ،
- مدير المكتبة،
- رؤساء أقسام. 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 3 : يكلّف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
- السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
- ضمان مسك البطاقة الاسمية للطلبة وتحيينها، ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
- رئيس مصلحة التربصات،
- رئيس مصلحة الشهادات. المادّة 4 : يكلّف المدير المساعد للتكوين المتواصل والبحث العلمي والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
- متابع ة أنشط ة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
- مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
- وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلح ة متابع ة أنشط ة البحث وتثمين نتائجه،
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
- رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه.
4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م المادّة 5 : يكلّف الأمين العامّ بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
- السهر على متابعة السير الحسن للمصالح التقنية،
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
- ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- السهر على حفظ أرشيف المدرسة، ويس اعد الأمين الع امّ الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
- نائب مدير الماليّة والمحاسبة والوسائل،
- رئيس مصلحة الخدمات الجامعية،
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- مدير المكتبة. المادّة 6 : يكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين، والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسه ر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيّز التّنفيذ،
- وضع حيّز التّنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 31 المادّة 7 : يكلّف نائب مدير الماليّة والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
- متابع ة تمويل أنشط ة البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
- المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقول ة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة. المادّة 8 : يكلّف رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بما يأتي :
- ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
- ضمان سير مصلحة المنح، تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
- فرع الإيواء والنّقل والإطعام،
- فرع المنح. المادّة 9 : تضم المدرسة مصلحتين تقنيتين :
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادّة 10 : يكلّف مرك ز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
- طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
- طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
- الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع الطبع،
- فرع السمعي البصري.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1433 ه المادّة 11 : يكلّف م ركز الأنظم ة وشبك ات الإعلام والاتص ال والتعليم المتلفز والتعل يم عن بعد بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوي ر تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
- متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم عن طريق الشاشة والتعليم عن بعد وتنفيذها،
- ال دع م التقني في إع داد الدروس عب ر الأنترنات وإنتاجها،
- تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم. ويشمل الفروع الآتية :
- فرع الأنظمة،
- فرع الشبكات،
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد. المادّة 12 : يكلّف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برام ج اقتناء المؤلف ات والتوثيق الجامعي،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والت رتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
- رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
- رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. المادّة 13 : يساعد رئيس القسم :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث، وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 24 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس ال توجيهي لمركز الفنون والثقافة في قص ر رؤساء البحر. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر، المعدّل، في المجلس التوجيهي لمركز الفنون والثقافة في قصررؤساء البحر : السيدتان والسادة :
- بديعة ساطور : ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسة،
- علي شريف : ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عب د المالك بلخ ير : ممثل ال وزي ر المك لّف بالماليّة،
- محمد عليش : ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
- سليمان حاشي : مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ في علم الإنسان والتاريخ،
- جمال الدين حم وش : ممثل والي ولاي ة الجزائر،
- أمين قرابلي، ممثل رئيس المجلس الشعبي لبلدية القصبة،
- عبد الكريم مزياني، ممثل الجمعية التأسيسية لتراث القصبة،
- عائش ة عمامرة، ممثلة جمعية ملاك عقار القصبة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة