مرسوم رئاسي رقم 12-261 م ؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمن التصديق على بروتوك ول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعب ي ة وحك وم ة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية وحك ومة دولة قطر، الموقع بالجزائر بتاريخ 24 يناير سنة 2010، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وحكوم ة دولة قطر، ويمثلها قسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمش ار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)، إدراكا منهما لروابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين، وتجسيدا للرغبة المشتركة في التعاون في مجال الأرشيف، قد اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال التدريب في حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وتصنيفها وفهرستها ونشرها.
كما يتبادل الطرفان الخبرة في قراءة الوثائق وترجمتها إلى اللغة العربية.
المادة 2
فتح المادةيتعاون الطرفان على إقامة ندوات علمية ومعارض ثقافية، وعلى القيام بدراسات في المجالات ذات الاهتمام العلمي المشترك خدمة لمصلحة الطرفين.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق، مهما كان وعاؤها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية) والتي تهم البلد الآخر أو تتعلق بتاريخه، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةيقوم الطرفان بالعمل على ضبط برامج التعاون المشترك بينهما ولتبادل الزيارات بين المسؤولين والمتخصصين.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف والمحفوظات.
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون والتنسيق بينهما في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف.
المادة 7
فتح المادةيتكفل الطرف الموفد بنفقات سفر وفده إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الآخر والعلاج في الحالات الطارئة، وفقا للقواعد المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا البروتوكول أو أي نص من نصوصه باتفاق الطرفين كتابة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لدى الطرفين.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا البروتوكول حيّز النّفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. ويظل ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.