مرسوم رئاسي رقم 12-264 مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 1.443.645.000 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون ..................... 960.000 3.
مجموع القسم السادس 960.000 3.
مجموع العنوان الثالث 960.000 3.
مجموع الفرع الجزئي الأول 960.000 3.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة .......................... 151.748.000 1.
القسم الثالث مجموع القسم الأول 151.748.000 1.
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي ..................................... 287.937.000 مجموع القسم الثالث 287.937.000 مجموع العنوان الثالث 439.685.000 1.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 439.685.000 1.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.