قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.