مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إلغاء مكتب للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث برأس العيون (الرمز المحاسبي 12).206 بموجب المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرتبط مركز الجمارك الحدودي البري برأس العيون، المنصوص عليه في المقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمكتب الجمارك بالمريج.
المادة 3
فتح المادةيعدّل نتيجة لذلك الملحق الثاني بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يعدل بالتالي الجدولان الملحقان بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم، وبالمقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 24 يونيو سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة، كلّ فيما يخصه، بتطبيق ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 محمّد عبدو بودربالة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 11-421
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.