مرسوم تنفيذي رقم 12-265
مرسوم تنفيذي رقم 12-265 مؤرّخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
مرسوم تنفيذي رقم 12-265 مؤرّخ في 29 رجب عام 1433 الموافق 19 يونيو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.