قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية والمحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المناصب العليا العدد بدون تغيير الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات 1 المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمن الحاج صالح عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العدل ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صف ر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيها وسيرها، لا سيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. 24 يونيو سنة 2012 م المادّ ة 2 : تضم المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية للتدريبات،
- المديرية الفرعية للبحث والتوثيق،
- ملحقات.
المادة 3
فتح المادةتضم الأمانة العامة أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف بتسيير الموظفين وتكوينهم.
وتضم فرعين (2) : * فرع تسيير الموظفين، * فرع التكوين.
- مصلحة الماليّة والمحاسبة، وتكلّف بإعداد ميزانية المدرسة وملحقاتها، وتحضير ملفات الصفقات العمومية والاستشارات وضمان تنفيذها.
وتضم فرعين (2) : * فرع الميزانية والمحاسبة، * فرع الصفقات العمومية.
- مصلحة المقتصدة، وتكلّف بالإيواء والإطعام والتكفل بالتغطية الصحية.
وتضم ثلاثة (3) فروع : * فرع الإيواء، * فرع الإطعام، * فرع الصحة،
- مصلحة الوسائل العامة، وتكلّف بالتموين واقتناء التجهيزات وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة وتسيير حظيرة السيارات.
وتضم فرعين (2) : * فرع التموين والممتلكات، * فرع الصيانة والنسخ. 4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتكوين مصلحتين (2) :
- مصلحة التكوين المتخصص، وتكلّف بمتابعة برنامج التكوين المتخصص وبرمجة الامتحانات وتقييم المكونين، وتضم فرعين (2) : * فرع البرمجة ومتابعة الدراسات، * فرع الامتحانات والتقييمات.
- مصلحة التكوين ما قبل الترقية والتكوين المستمر، وتكلّف بتنفيذ ومتابعة سير برامج التكوين وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها.
وتضم فرعين (2) : * فرع التكوين المستمر وتجديد المعلومات، * فرع التكوين ما قبل الترقية.
المادّ ة 5 : تضم المديرية الفرعية للتربص ات مصلحتين (2) :
- مصلحة تحضير وتنظيم التربصات، وتكلّف بتنظيم التربصات التطبيقية لكل من التكوين المتخصص والتكوين ما قبل الترقية.
وتضم فرعين (2) : * فرع التربص التطبيقي للتكوين المتخصص، * فرع التربص التطبيقي للتكوين ما قبل الترقية.
- مصلحة متابعة التربصات وتقييمها، وتكلّف بضمان السير الحسن للتربصات التطبيقية بالمؤسسات العقابية وتقييمها.
وتضم فرعين (2) : * فرع متابعة التربصات، * فرع تقييم التربصات.
المادّ ة 6 : تضم المديرية الفرعية للتدريبات مصلحتين (2) :
- مصلحة التدريب، وتكلّف بتنظيم ومتابعة خطط التدريب للطلبة المتربصين ميدانيا، وحفظ النظام والانضباط داخل المدرسة.
وتضم فرعين (2) : * فرع تنظيم التدريب شبه العسكري، * فرع المتابعة اليومية للطلبة.
- مصلحة التنشيط والتمدرس، وتكلّف بمراقبة تمدرس الطلبة والتنشيط.
وتضم فرعين (2) : * فرع النشاطات الرياضية والثقافية، * فرع التمدرس وتسيير ملفات الطلبة.
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للبحث والتوثيق مصلحتين (2) :
- مصلحة البحث، وتكلّف باستغلال مناهج وتقنيات البحث في المجال العقابي وإعداد دراسات حول الوسط العقابي.
وتضم فرعين (2) : * فرع استغلال مناهج وتقنيات البحث، * فرع الدراسات العلمية.
- مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف بتكوين رصيد وثائقي وتسيير الأرشيف.
وتضم فرعين (2) : * فرع تسيير المكتبة، * فرع حفظ الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةيدير الملحقة المنشأة في إطار أحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة.
وتضم ملصحتين (2) :
- المصلحة التقنية،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة .2012 وزير العدل، حافظ عن وزير المالية الأختام الأمين العام الطيب بلعيز ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.