مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إحداث مكتب جمارك بتين زواتين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بتين زواتين (مفتشية الأقسام للجمارك بإن قزام) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .11.204
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجري فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيدة للاختصاص الوارد في المادة 11 من المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةتتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتممين والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بتام نغست، ورئ يس مف ت شية الأقس ام للج مارك بإن قزام، كلّ فيم ا يخصه، بتطبيق هذا المقرّر الّذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة .2012 محمّد عبدو بودربالة وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 11-421
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.