قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بجاية
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1434 الموافق 2 يونيو سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.