قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، ي تض من است خلاف عضو في م جلس إدارة الأركسترا لسنفونية الوطنية
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، ي تض من است خلاف عضو في م جلس إدارة الأركسترا لسنفونية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.