قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة ال قاب لة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر ع الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 ام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية المادة 2 : تعدّل وتتمم قائمة الأدوية القابلة وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية 068 B 04 كيتوبروفان 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم 289 E 06 راميبريل/هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا 299 F 06 بيزوبرولول فيمارات/ هيدروكلوروتيازيد 07 طب الجلد B 07 مضادات العدّ، مضادات الحصاء ومضادات المثّية 159 B 07 كلينداميسين 09 علم الغدد الصماء والهرمونات D 09 مضادات برولاكتين للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
شراب 1 مغ/مل ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
حبوب 10 مغ/ 12.5 مغ ... ( بدون تغيير)...
حبوب مغلقة 5 مغ/ 6.25 مغ ... ( بدون تغيير)...
(... بدون تغيير)...
دهن جلدي %1 ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... 12 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 168 D 09 كبرغولين J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 042 J 09 دسموبريسين 094 J 09 FSH إيروفوليتروفين 118 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 119 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 129 J 09 فوليتروبين الفا أو )FSH( معادة التركيب 130 J 09 فوليتروبين الفا أو )FSH( معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)...
حبوب 0.5 مغ ... ( بدون تغيير)...
محلول 0.1 مغ/مل يعوض فقط في حالة:
للاستعمال في علاج داء السكري المنعدم الطعم من الأنف أصل مركزي نخامي حساس. ... ( بدون تغيير)...
مسحوق محلول 75 يعوض فقط بوصفة من الأطباء ود حقنة في المختصين في طب الغدد وطب النساء العضلة/تحت الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي. ... ( بدون تغيير)...
مسحوق محلول 50 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي.
مسحوق محلول 100 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي طب الجهاز البولي. 75 ود / مل مسحوق ومذيب 5.5( يعوض فقط بوصفة من الأطباء ميكروغ/ لمحلول حقنة تحت المختصين في طب الغدد وطب النساء مل) الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي.
مجفد محلول 150 ود/مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء حقنة في المختصين في طب الغدد وطب النساء العضلة/تحت الجلد والتوليد وفي طب الجهاز البولي. 0.1 مغ/مل يعوض فقط في حالة:
محلول في الأنف علاج داء السكري المنعدم الطعم من 510 ميكرو غ/ بخاخة أصل مركزي نخامي حساس.
للجرعة 14 شعبان عام 1435 ه 32 13 يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 152 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه FSH( ) معادة التركيب 153 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 154 J 09 فوليتروبين ألفا أو (ف س ه )FSH( معادة التركيب 170 J 09 دسموبريسين P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات/ إتينيلستراديول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)...
محلول حقنة 300 ود/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء تحت الجلد 22( ميكروغ متعددة الجرعات المختصين في طب الغدد وطب النساء / 0.5 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي.
محلول حقنة 450 ود/ 0.75 مل يعوض فقط بوصفة من الأطباء تحت الجلد 33( ميكروغ/ المختصين في طب الغدد وطب النساء متعددة الجرعات 0.75 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي.
محلول حقنة 900 ود/ 1.5 يعوض فقط بوصفة من الأطباء مل تحت الجلد 66( ميكروغ/ المختصين في طب الغدد وطب النساء متعددة الجرعات 1.5 مل) والتوليد وفي طب الجهاز البولي.
مجفد فمي تحت 60 ميكروغ يعوض فقط لمداعي الاستعمال اللسان الآتية :
- علاج داء السكري المنعدم الطعم من أصل مركزي نخامي حساس.
- علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست (6) سنوات مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر متتالية. ... ( بدون تغيير)...
حبوب 2 مغ/ يعوض فقط بوصفة من الأطباء 35 ميكروغ المختصين في طب الجلد وطب النساء والتوليد في الحالات الآتية:
علاج حب الشباب عند النساء اللواتي تعانين من ضمور المبيض. 14 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 124 P 09 لنريوتيد R 09 مضادات هرمون النمو 156 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 157 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات 158 R 09 لنريوتيد، على شكل أسيتات يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)...
مسحوق + مذيب 30 مغ يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية لمحلول حقنة في استشفائية من الأطباء المختصين العضلة تحرير في أمراض الغدد وداء السرطان، مطول وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية – السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان.
غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال :
علاج الأكروميقالي، عند المرضى الذين استقرت حالتهم الصحية والذين يمكن علاجهم بشكل التحرير المطول 60 مغ، 90 مغ و 120 مغ من لنريوتيد.
يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية محلول حقنة 200 مغ/مل استشفائية من الأطباء المختصين تحت الجلد تحرير 60( مغ/ 0.3 مل) في أمراض الغدد وداء السرطان، مطول في محقنة وكذا بوصفة لتجديد العلاج خلال مملوءة مسبقا الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية - السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان.
محلول حقنة 300 مغ/مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد تحرير استشفائية من الأطباء المختصين في 90( مغ/ 0.3 مل) أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا مطول في محقنة بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل مملوءة مسبقا الزمني بين الوصفة (الأولية – السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان.
يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية محلول حقنة 240 مغ/مل استشفائية من الأطباء المختصين في تحت الجلد تحرير 120( مغ/ 0.5 أمراض الغدد وداء السرطان، وكذا مطول في محقنة بوصفة لتجديد العلاج خلال الفاصل مل) – مملوءة مسبقا الزمني بين الوصفة (الأولية السنوية) من أي طبيب مختص في أمراض الغدد وداء السرطان. ... ( بدون تغيير)... 14 شعبان عام 1435 ه 32 15 يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 083 A 11 كلوتريمازول N 11 العقم، منتوجات هرمونية 079 N 11 غانيروليكس 13 طب الأمراض المعدية K 13 كينولون 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 254 K 13 سيبروفلوكساسين 14 استقلاب غذاء داء السكري B 14 أنسولينات 337 B 14 أنسولين ليسبرو 338 B 14 أنسولين ليسبرو %25 / أنسولين ليسبروبروتامين %75 339 B 14 أنسولين ليسبرو %50 / أنسولين ليسبرو بروتامين %50 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)...
حبوب مهبلية 500 مغ ... ( بدون تغيير)...
محلول حقنة تحت الجلد 0.5 مغ/مل في محقنة مملوءة مسبقا 0.25( مغ/ 0.5 مل) ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
حبوب مغلفة 250 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية.
- حبوب مغلفة
- حبوب مغلقة 500 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية.
قابلة للتجزئة
- حبوب
- حبوب مغلقة 750 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية.
قابلة للتجزئة ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
محلول حقنة تحت الجلد 100 ود/مل في سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) معلق حقنة تحت الجلد في 100 ود/مل سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) معلق حقنة تحت الجلد في 100 ود/مل سيالة مملوءة مسبقا 3.5( مغ/مل) ... ( بدون تغيير)... 16 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 086 A 15 غابابونتين 087 A 15 غابابونتين G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 096 G 15 انترفيرون بيتا - 1b معادة التركيب 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 158 A 16 أميتريبتلين كلورهيدرات D 16 مهدئات الأعصاب 134 D 16 لوكسابين يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)...
أقراص 300 مغ أقراص 400 مغ ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
مسحوق ومذيب 250 يعوض فقط بوصفة من المصالح لمحلول حقنة تحت ميكروغ/ الاستشفائية المختصة في الأمراض الجلد مل العصبية. 8( م ود/مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض و كل ستة (6) أشهر.
لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير تطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
ميكرو حبيبات 25 مغ تحرير مطول أقراص ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
محلول للشرب 25 مغ/مل ... ( بدون تغيير)... 14 شعبان عام 1435 ه 32 17 يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 17 طب العيون G 17 قشرنيات موضعية 167 G 17 بردنيزولون، على شكل أسيتات 21 طب الرثية E 21 مسترخيات العضلات 060 E 21 تولبيريزون كلورهيدرات ...
شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
معلق قطرات %1 للعين ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)... ... ( بدون تغيير)...
حبوب مغلفة 150 مغ يعوض فقط في الحالة الآتية:
تشنج عضلي ما بعد إصابة الوعاء المخي الإقفاري.
( الباقي بدون تغيير)...
المادة 3
فتح المادةتحذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه:
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 تريتوكالين 032 A 01 ميكيتازين الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 6 مغ حبوب 5 مغ حبوب 100 مغ شراب 1.25 مغ/ 2.5 مل 18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية M 06 مقلصات الدهون في الدم 247 M 06 لوفاستاتين 248 M 06 لوفاستاتين 290 M 06 أملوديبين، على شكل بيزيلات/ أتورفاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 087 A 10 أميبرازول F 10 أدوية الحركة الهضمية 050 F 10 تريميبتين M 10 اللثئات وأدوية الإمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا /كاولين / أكسيد المغنيزيوم/سولفات المغنيزيوم/ميبروبامات/ سولفات المغنيزيوم 13 طب الأمراض المعدية E 13 ماكروليد ومؤزرات 263 E 13 تيليتروميسين K 13 كينولون يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب مغلفة 5 مغ / 10 مغ مجفد حقنة 40 مغ محلول حقنة 50 مغ حبيبات حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم. 14 شعبان عام 1435 ه 32 19 يونيو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 228 K 13 ليفوفلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين N 13 المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية 318 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد 319 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 500 مغ على يعوض في مداعي الاستعمال قابلة للتجزئة شكل نصف الآتية:
مميه 512.46 مغ - خمج الجهاز البولي العلوي للحبة والسفلي والتهاب الموثة وكذا الأمعاء والصفراء.
- تفاقم حاد لالتهاب القصيبات الهوائية المزمن والتهاب الرئة الجماعي، على أساس وصفة استشفائية بالنسبة للحالات الحادة أو خطر حدوث مضاعفات استدعت الإقامة بالمستشفى.
- إلتهاب التجويف العظمي الحاد، على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لحالات التهابات التجويف العظمي للجبهة، وعظم الوتدي وعظم الصفوي وجانب التجويف العظمي أو في حالة وجود أدلة عن مقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للمرحلة الأولى والثانية للعلاج (إنتبيوغرام).
محلول حقنة 200 مغ مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب مغلفة 500 مغ/ 2.5 مغ حبوب مغلفة 500 مغ/ 5 مغ 20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 16 طب الأمراض العقلية B 16 مزيلات القلق 044 B 16 ميبروبامات 045 B 16 ميبروبامات 046 B 16 ميبروبامات 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف دكسامتازون/ساليسيلاميد/ 003 A 21 ساليسيلات الغليكول 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين/ ميرتكاين 032 A 21 كيتوبروفان D 21 مضادات الرثية المختلفة 037 D 21 مستخلص كلي لمواد غير قابلة للتصبين ثمرة المحامي والصويا E 21 مسترخيات العضلات 030 E 21 تترازيبام يونيو سنة م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
حبوب 200 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
حبوب 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر
(12) أسبوعا متتاليا.
دهن 50 مغ/ 2 غ/ 10 غ ل 100 غ.
مرهم 10 غ/ 1 غ دهن 2.50 % يعوض فقط عند معالجة آلام الاعتلال أقراص 300 مغ المفصلي مع الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض لعلاج يتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية.
حبوب مغلفة 50 مغ
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة .2014 محمد بن مرادي 14 شعبان عام 1435 ه 32 21 يونيو سنة م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 83-11
- مرسوم رقم 92-284
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.