مرسوم رئاسي رقم 14-183 مؤرخ في 13 شعبان ع ام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014، يتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة التحقيق القضائي على مستوى مديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيسيّر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي ضابط سام يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني،
المادة 3
فتح المادةتمارس أنشطة مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
المادة 4
فتح المادةتقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، في إطار مهامها، وطبقا للقوانين المعمول بها، بضبط الإجراءات القضائية اللازمة لجمع الأدلة المعنوية والمادية المرتبطة بالجرائم والجنح، التابعة لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أدناه.
يونيو سنة م تنظيميّة
المادة 5
فتح المادةتؤهل مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي للقيام تحت إشراف النائب العام لإقليم الاختصاص، بمعالجة الآثار القضائية للقضايا المعالجة، والمتصلة بما يأتي :
- أمن الإقليم،
- الإرهاب،
- التخريب،
- الجريمة المنظمة.
المادة 6
فتح المادةتقوم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي في إطار مهامها المحدّدة في المادة السابقة، بما يأتي :
- تساهم في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وفي قمعه،
- تساهم في الوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمسّ بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني أو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتساهم في قمع ذلك،
- تشارك في الوقاية من أي نشاط تخريبي وعدواني يستهدف مؤسسات الدولة، وفي إبطاله،
- تساهم في قمع الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية الدولية بهدف المساس بالأمن الوطني،
- تساهم في الوقاية من الإجرام المتصل بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وفي قمعه.
المادة 7
فتح المادةتتوفر مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، لتنفيذ المهام المحددة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة.
المادة 8
فتح المادةتنفذ مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي إنابات وطلبات الجهات القضائية، طبقا للقانون، وفي إطار مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
وبهذه الصفة:
- تباشر التحقيقات قصد جمع المعطيات الضرورية لدراسة الملف القضائي،
- تسهر على احترام الإجراءات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بتسيير الملفات القضائية وإدارتها،
- تؤهل لمعالجة ملفات التعاون القضائي المتبادل.
المادة 9
فتح المادةيخضع تنفيذ دعوى الشرطة القضائية بعنوان صلاحيات مصلحة التحقيق القضائي المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه، إلى التراخيص الضرورية التي تسلمها السلطات القضائية ا لمختصة. 14 شعبان عام 1435 ه 12 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 10
فتح المادةيمنع أي تدخل من مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، يكون قد بدر خارج المهام والصلاحيات المخولة لهذا الهيكل بموجب المواد 4 و 5 و 6 و 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس دائرة الاستعلام والأمن تنظيم مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي، وصلاحيات تشكيلاتها.
المادة 12
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-356
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14–183 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014 والمتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-356
مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.