قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
أول سبتمبر سنة 2004 م فهرس قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار مرسوم تنفيذي رقم 04 – 269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية …. 5 عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9 مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية…
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق والإعلام. 7 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال
قرارات مؤرخة في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق
يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 20
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 أول سبتمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية.
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 بالمياه الصالحة للشرب. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، وحماية البيئة. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والشؤون الاقتصادية. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 البشرية والتكوين والتعاون.
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية..
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية البيض.. يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 04 مؤرخ في 9 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 185 و 186 و 187 (الفقرة الأولى) و 188 و 191 (الفقرتان الأولى والثانية منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16 / ق . م د / 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 04 / إ.م د/ 04 المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من طرف الخبير المحاسب المحلّف س.معوشي، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2004،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 8 أبريل سنة 2004 ، قدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في الأجل المحدد، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية قد تم تقديمه من طرف خبير محاسب وفقا لأحكام المادة 191 (الفقرة (2) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية المعد من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا للمادة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وبالنتيجة : فإن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون. في الموضوع :
- اعتبارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة كما يأتي : مجموع الإيرادات 15.000.000,00 دج مجموع النفقات 14.998.278,90 دج
- واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة احترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه المادة 187 الفقرة الأولى من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق %20% من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30% من النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، وهو ما يعادل 4.499.483,67 دج وذلك وفقا للمادة 188 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه،
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م – وبعد المداولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. المادة 2 : يُسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دينارا وسبعة وستين سنتيما (4.499.483,67 دج) المعادل لنسبة %30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، طبقا للمادة 188 الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. المادة 3 : يُبلّغ هذا القرار إلى المعني، وإلى رئيس الحكومة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 8 و 9 رجب عام 1425 الموافق 23 و 24 غشت سنة 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورح حلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي،
- خالد دهينة. تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، لا سيما المادتان 2 و 3 منه، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 2 و 3 من الأمر رقم 03 – 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تشخيص الحوادث الطبيعية التي يمكن أن تشكل كارثة طبيعية مغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية و تحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تغطي إلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادث الطبيعية الآتية : الزلازل الفيضانات وسوائل الوحل، العواصف والرياح الشديدة تحركات قطع الأرض. المادة 3 : يتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. يحدد القرار الوزاري المشترك ، المذكور في الفقرة السابقة، طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات المعنية به. المادة 4: يتخذ القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 3 أعلاه، في أجل أقصاه شهران (2) بعد وقوع الحادث الطبيعي على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، والي أو ( ولاة) الولاية أو (الولايات التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية، و بعد رأي المصالح التقنية المختصة، حسب طبيعة الكارثة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04 – 269 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 03 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ، لا سيما المادتان 6 و 7 الفقرة (3) منه الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 6 و 7 الفقرة (3) من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي : توضيح كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات المطبقة على تأمين آثار التأمينات على الكوارث الطبيعية،
- تحديد حد التغطية المطبقة على الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية و/ أو التجارية
- تحديد ، زيادة على ذلك، الشروط الخاصة بتعريفة الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل إصدار الأمر رقم 03 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه . تعفى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، الأخطار التي تستدعي تغطيتها اللجوء إلى إعادة التأمين في شكله الاختياري (تنازلات خارج عقود إعادة التأمين). المادة 2 : تتكون التعريفات المطبقة لتغطية آثار الكوارث الطبيعية من نسب قسط أو اشتراك محددة حسب معايير قياس التعرض للأخطار المحددة على أساس القواعد و المقاييس التقنية المرجعية المعمول بها : منطقة التعرض قابلية البناية للتعرض للخطر . المادة 3: يحتسب القسط أو الاشتراك الواجب دفعه بتطبيق نسبة قسط أو اشتراك على الأموال المؤمن عليها، حسب الحالة.
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م المادة 4 : تحدد نسب القسط أو الاشتراك ، المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات. تراجع نسب الأقساط أو الاشتراكات حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : تخضع الأملاك العقارية المبنية دون رخصة بناء و النشاطات الممارسة دون سجل تجاري قبل نشر الأمر رقم 03 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى زيادة عشرين في المائة (20%) من القسط أو الاشتراك الواجب دفعه. المادة 6 : يجب ألا تقل رؤوس الأموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية عن حاصل ضرب المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع المطابق الذي يحدده قرار من الوزير المكلف بالمالية. تتكون رؤوس الأموال المؤمن عليها فيما يخص المنشآت الصناعية و/ أو التجارية ، من المنشآت التي تأوي النشاط والتجهيزات والبضائع الموجودة بداخلها وتقيم البنايات حسب قيمة إعادة بنائها، والتجهيزات حسب قيمة استبدالها والبضائع حسب قيمتها التجارية. المادة 7 : تغطى الأملاك العقارية فيما يخص الخسائر والأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود 80 %80 من الأموال المؤمن عليها كما حددتها المادة 6 ( الفقرة الأولى) أعلاه. تغطى المنشآت الصناعية و / أو التجارية ومحتوياتها فيما يخص الخسائر والأضرار المباشرة المتعرض لها في حدود %50% من الأموال المؤمن عليها كما حددتها المادة 6 ( الفقرة (2 (2) أعلاه. المادة 8 : يطبق على كل حادث إعفاء ضمن حدود يحددها الوزير المكلف بالمالية بقرار . المادة 9 : لا يمكن أن تقل مدة التأمين عن سنة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ، لا سيما المادتان 5 و 12 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-269 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات و حدود تغطية آثار الكوارث الطبيعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 5 و 12 من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. المادة 2 : البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية هي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية “ البند الأول : موضوع الضمان : يضمن هذا التأمين للمؤمن له التعويض المالي للخسائر المادية المباشرة التي تلحق بمجموع الأملاك موضوع ضمان عقد التأمين والناتجة عن كارثة طبيعية في مفهوم المادة 2 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا”. “ البند الثاني : امتداد الضمان : يغطي الضمان تكلفة الخسائر المادية المباشرة التي تلحق بالأملاك المؤمن عليها حسب القيمة المحددة في العقد، وفي حدود : ….. فيما يخص الأملاك العقارية المبنية …… وفيما يخص المنشآت الصناعية و / أو التجارية”. “ البند الثالث : سريان مفعول الضمان : لا يسري مفعول الضمان إلا بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية في
الشعبية”. “ البند الرابع : الإعفاء : طبقا لأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا ، يحتفظ المؤمن له على حسابه بجزء من التعويض الواجب دفعه بعد وقوع الحادث. ويمتنع عن إبرام عقد تأمين على حصة الخطر الخاضعة للإعفاء. فيما يخص الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني ، يحدد الإعفاء ب…. % مع حد أدنى يساوي ……….. ج .د وفيما يخص المنشآت الصناعية و / أو التجارية والأملاك ذات الاستعمال المهني يساوي مبلغ الإعفاء….. % من مبلغ الأضرار المادية التي تلحق المؤمن له حسب كل حادث”. “ البند الخامس : التزامات المؤمن له : يجب تبليغ المؤمن بكل حادث ينجر عنه الضمان في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م في حالة إبرام المؤمن له عدة تأمينات تسمح بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن كارثة طبيعية في مفهوم المادة 2 من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمينات على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا، فإنه يجب على المؤمن له، في حالة وقوع الحادث و في حدود الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبليغ المؤمن بوجود هذه التأمينات. و يجب على المؤمن له قبل إبرام هذا العقد، ملأ استمارة الأسئلة التي يجب على المؤمن أن يقدمها له”. “ البند السادس : التزامات المؤمن : يجب على المؤمن تسديد التعويض المستحق بعنوان الضمان في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن الأضرار “. “ البند السابع : الخبرة المضادة : في حالة الاحتجاج على نتائج الخبرة المنصوص عليها في البند السادس أعلاه ، يجوز للمؤمن له أن يطالب، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، بخبرة مضادة ويتحمل المؤمن له تكاليف الخبرة المضادة. وفي حالة عدم رضى أحد الطرفين بتقرير إعادة الخبرة ، فإنه يمكنهما اللجوء إلى تعيين خبير ثالث سواء بالتراضي أو باللجوء إلى المحكمة المختصة”. المادة 3: يجب على المؤمن تكملة البندين الثاني والرابع أعلاه بالقيم المناسبة استنادا إلى التنظيم المعمول به. المادة 4: يمكن أن يتفق أطراف العقد على أي بند تعاقدي آخر يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الخطر الواجب تغطيته وشروط إعادة التأمين. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 الذي يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود تأمين آثار الكوارث الطبيعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يوضح هذا المرسوم شروط منح و تنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. المادة 2: يمنح ضمان الدولة، المذكور في المادة الأولى أعلاه، للشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR). توضح العلاقات المالية بين الدولة والشركة المركزية لإعادة التأمين عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية وهذه الشركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 المادة 3 : توضح الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ضمن ما توضحه، ما يأتي :
- طبيعة الوثائق والكشوف التي تعدها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) وآجال إرسالها إلى سلطة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية تسيير الفائض السنوي،
- كيفيات اللجوء إلى ضمان الدولة. المادة 4 : لا يمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تمنح تغطيتها بعنوان المادة الأولى أعلاه، إلا إذا استوفت الشروط الآتية :
- أن تقع الأموال و النشاطات المحددة في المادة الأولى من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، في الجزائر
- أن يتم الإعلان عن حالة الكارثة الطبيعية حسب التنظيم المعمول به
- أن تمنح التغطية من آثار الكوارث الطبيعية شركة معتمدة في الجزائر،
- أن تكون التغطية من آثار الكوارث الطبيعية مطابقة للبنود النموذجية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 04-270 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) الشروط العامة لمعاهدات إعادة التأمين المبرمة بعنوان المادة الأولى أعلاه والتي تغطي آثار الكوارث الطبيعية، و تعرضها على موافقة إدارة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية. المادة 6 : يمكن الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) أن تقوم بإسناد إعادة التأمين كليا أو جزئيا، عن الأخطار التي قامت بتغطيتها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه . المادة 7 : تحدد الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) عمولات إعادة التأمين الممنوحة للمتنازلين فيما يخص عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، في الحدود التي تضبطها إدارة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : تسجل عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تمت تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه ، في محاسبة الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) ضمن حساب منفصل.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقيد في هذا الحساب : في الباب الدائن : الأقساط الموافق عليها، الأقساط المؤجلة ، المدفوعات الصادرة عن الدولة بعنوان تنفيذ ضمانها ، أرصدة السنوات المالية السابقة المؤسسة بعنوان عمليات إعادة تأمين آثار الكوارث الطبيعية،
- العمولات المحصلة من معيدي التأمين المردودات الناتجة عن عمليات التوظيف المالي للالتزامات التقنية المرتبطة بتأمين آثار الكوارث الطبيعية
- الناتج . في الباب المدين :
- العمولات المدفوعة بعنوان الموافقات الوطنية المتصلة بإعادة تأمين الكوارث الطبيعية
- الأقساط الواجب تأجيلها، مصاريف التسيير المتعلقة بعمليات إعادة تأمين آثار الكوارث الطبيعية
- المدفوعات الممنوحة بعنوان تعويض الضحايا الذي يندرج ضمن إطار التأمين من آثار الكوارث الطبيعية ، الأضرار الواجب تعويضها،
- الأرصدة المحررة، تسديد التسبيقات المحتملة الممنوحة من الدولة. المادة 9 : عند تجاوز قدرات التعويض للشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) ينتج عنه عجز في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه ، ينفذ ضمان الدولة لتمويل الأضرار الباقي دفعها في إطار عمليات إعادة تأمين أخطار الكوارث الطبيعية. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين الكوارث الطبيعية و كذا تمثيلها. المادة 2 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، تلتزم شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة بأن تؤسس وتسجل حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في خصوم حصيلتها السنوية كالتزامات تقنية، رصيدا تقنيا قابلا للخصم يدعى “رصيد أخطار الكوارث الطبيعية”. يخصص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في الفقرة السابقة ، لمواجهة تكاليف الأضرار الاستثنائية الناجمة عن عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. يتم تمويل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية عن طريق تخصيص سنوي يساوي 95 % من الربح التقني
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م الناتج عن العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 3: يتكوّن الناتج التقني المذكور في المادة 2 (الفقرة (3) أعلاه من الفارق بين الأقساط والاشتراكات الصافية من الإلغاءات والتنازلات المدفوعة بعنوان العمليات التي تضمن آثار الكوارث الطبيعية، من جهة، وتكاليف الأضرار الصافية من التنازلات وتضاف إليها مصاريف التسيير التابعة لها ، من جهة أخرى. المادة 4 : يجب على شركات التأمين و / أو إعادة التأمين المعتمدة أن ترسل سنويا إلى إدارة رقابة التأمينات بوزارة المالية، قبل 31 يوليو من كل سنة، كآخر أجل ، كشفا يتضمن الناتج التقني كما هو محدد في المادة 3 أعلاه، وكشفا يوضح ، حسب كل سنة محاسبية، التخصيصات السنوية التي تم تأسيسها. توضح إدارة الرقابة الشكل الذي تقدم بموجبه الكشوف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : يخصص رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في المادة 2 أعلاه ، لتعويض ناتج للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 العجز التقني للسنة المالية بعنوان عمليات ضمان آثار الكوارث الطبيعية ، حسب ترتيب التخصيصات السنوية. المادة 6 : تحرّر التخصيصات السنوية لرصيد أخطار الكوارث الطبيعية غير المستعملة وفقا لمضمون المادة 5 أعلاه ، عند نهاية السنة الحادية والعشرين الموالية للسنة التي تم تأسيسها فيها. المادة 7 : يجب تمثيل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في المادة 2 أعلاه ، في أصول حصيلة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بقيم الدولة. تتشكل قيم الدولة المذكورة في الفقرة السابقة، من عناصر الأصول الآتية : 1 - سندات الخزينة ، 2 - ودائع لدى الخزينة ، 3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد شبشوب، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الحميد شبشوب، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم قرارات مؤرخة في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة باهية رقيق، زوجة شاوشي، نائبة مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة باهية رقيق، زوجة شاوشي، نائبة مدير بلدان أمريكا الوسطى والكراييب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيدة دليلة بومكحلة، زوجة قومامري، نائبة مدير للأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة دليلة بومكحلة، زوجة قومامري، نائبة مدير الأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم- إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عمر قطارني، نائب مدير لجنوب شرق آسيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار قطارني، نائب مدير جنوب شرق آسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ما يو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد محمد قشتولي، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد قشتولي، نائب مدير المؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك معوج، نائب مدير للتشريع والتنظيم بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّسيد عبد المالك معوج ، نائب مدير التشريع والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم مختاري، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم مختاري، نائب مدير المنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004. عبد العزيز بلخادم وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. إن وزير الطاقة و المناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني، الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. المادة 2 : ، يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : يجب أن يُصنع العتاد الكهربائي المخصص للأعماق على النحو الآتي :
- استبعاد أي احتكاك مباشر لأي شخص بالموصل الكهربائي،
- احتواء الشبكة الكهربائية المستعملة على القدر الأدنى من خطر صعق العمال. المادة 4 : يجب أن تكون الكوابل الكهربائية وأجهزة القطع وتجهيزات الحماية مصممة على النحو الذي يكون من الممكن القضاء بواسطته على أسباب السخونة غير العادية للموصلات. المادة 5 : يجب ألا تكون المحال الباطنية التي تحتوي على الآلات الحرارية أو التي تُستخدم كمستودع، ولو مؤقتا، لمواد قابلة للالتهاب بسهولة ملبسة إلا بمواد غير قابلة للاحتراق. تحفظ السوائل السريعة الالتهاب في صهاريج أو في براميل حديدية أو في صفائح مقفلة بإحكام. لا يمكن حفظ المواد المستخدمة في التشحيم أو التنظيف إلا في أوعية حديدية مقفلة أو في مشكاة مبنية بالإسمنت وفيها أبواب حديدية. ويجب أن توضع النفايات الدسمة في علب حديدية وترفع بشكل دوري. تمسك أكياس أو دلاء مملوءة بالرمل النظيف والجاف احتياطيا في محال تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب.
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م يمنع التدخين في المحال الباطنية التي توجد بها مواد شديدة الالتهاب أو إحداث لهب أو شرارات فيها. المادة 6 : لا يمكن أن تكون البناءات التي تغطي فتحة البئر مبنية إلا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عدا أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال التحضيرية. ولا يمكن القيام بتكوين أي مؤونة من المواد السهلة الاحتراق فيها. تتخذ التدابير من أجل التمكن من مكافحة تسرب الدخان إلى الأشغال، بسرعة في حالة اندلاع حريق أثناء النهار. المادة 7 : يجب أن يتم إعداد قنوات رجوع الهواء في المحال التي تحتوي على مواد سريعة الالتهاب أو قنوات رجوع الهواء في مستودعات المتفجرات بكيفية تجعل من الممكن صرف الغازات الضارة، في حالة اندلاع حريق، دون المرور بأي ورشة بها أشغال أو برواق فيه حركة. إذا كان من غير الممكن تلبية هذا الشرط، فإن المحال يجب أن تكون مقفلة بإحكام بواسطة أبواب غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تكون المحال التي تحتوي على سوائل سريعة الالتهاب مهواة كما ينبغي، ولا يمكن تهوية عدة محال من هذا الشكل دفعة واحدة. المادة 8 : يجب أن يُزوّد كل منجم بمنصات إطفاء ثابتة أو مطاف منقولة يتم الاحتفاظ بها دائما في حالة جيدة تسمح بمكافحة أي اندلاع الحريق باطني فورا. ويجب حفظ مثل هذه الأجهزة على الخصوص في العمق بالقرب من المحال التي تحتوي على مواد سهلة الالتهاب، على أقل من 150 مترا من أي نقطة من شريط ناقل إذا كان هذا الشريط قابلا للاحتراق، وكذا في نقاط يتم اختيارها كما ينبغي من الطرق الرئيسية ذات الدعائم القابلة للاحتراق غير المزودة بقنوات الماء. ويوضع موقع هذه الأجهزة على مخطط التهوية. المادة 9 : يجب على كل شخص يلاحظ بداية اندلاع حريق أن يعمل جاهدا على إخماده، وإذا لم يفلح في ذلك بسرعة يعلم أو يكلف من يعلم، في أقصر الآجال، المراقب الأقرب. المادة 10 : عند ظهور حريق في المنجم وإذا لم تثمر جميع الوسائل المستعملة، فإنه يجب على المستغل أن يعزل المنطقة التي اندلع بها الحريق عن مناطق الاستغلال الأخرى ببناء حاجز. ويجب أن توافق للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على مخططات تصميم الحواجز. وبعد الانتهاء من إنجازها تكون موضوع محضر مطابقة تعده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. لا يمكن فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بعد ترخيص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. ولا يمكن إنجاز حواجز لمكافحة الحريق أو فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بحضور مراقب. ويكون فريق النجدة على أهبة الاستعداد للتدخل. المادة 11 : يجب أن يفحص أحد الأعوان المعينين خصيصا حالة الحواجز مرة في اليوم على الأقل، بما في ذلك أيام التوقف عن العمل. المادة 12 : يجب أن تكون نسبة أكسيد الكربون تحت المراقبة الدائمة أثناء مكافحة الحريق. ويجب إجلاء العمال بمجرد معاينة نسبة خطيرة منه في حالة عدم وجود الأجهزة الواقية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بالأعمدة. إن وزير الطاقة و المناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على أعمدة المنشآت المنجمية. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : يجب أن تراقب جميع المنشآت الباطنية بواسطة جس النبض و تحمى من أخطار انهيار أو سقوط الكتل بواسطة التطهير المنظم للواجهات و الطوق حسب الكيفيات الملائمة لارتفاع المنشآت. يجب أن تدعم المنشآت التي يمكن أن تكون موضوع خطر انهيار أو هبوط أو سقوط الكتل، بدعامة مسندة أو معلقة أو مثبتة بمحازق ذات صامولة و بسد ملائمين لطبيعة الصخور والأراضي التي يتم عبورها. المادة 4 : تتم الدعامة والمراقبة والتطهير حسب القواعد العامة المحددة بموجب تعليمة من المستغل دون المساس بالتدابير الخاصة التي يمكن أن يأمر بها المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، حسب الورشة. تحدد هذه القواعد العامة مواصفات الدعامة أمام أخطار التصدع والسقوط، وتحدد، عند الاقتضاء، الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م كيفيات رفعها واسترجاعها. وتسن الاحتياطات الواجب اتخاذها في عمليات السبر وفي الإفراغ الذي يسمح لضمان أمن هذه العمليات وفعاليتها. المادة 5 : يجب أن تكون أجزاء الجبهة المحفورة من الأسفل أو المنبوثة التي يستمر بالقرب منها العمل، مسندة كما ينبغي، إلا إذا كان الصخر قويا بما فيه الكفاية ليدعم نفسه بنفسه. ويجب، قبل رفع الأنقاض المنهارة، تعزيز الدعائم كما ينبغي في الأجزاء المحاذية. المادة 6 : يجب أن يوفر المستغل الكميات الكافية من المواد والآليات المختلفة والضرورية للدعامة. ويجب أن يتخذ كل التدابير من أجل أن تكون هذه المواد والآليات جاهزة باستمرار في نقاط محددة ومعروفة لدى العمال. المادة 7 : يجب أن يسهر كل مراقب للقسم على التموين الصحيح لقسمه. و يجب عليه أن يفحص، على الأقل مرة عن كل مركز ، حالة الطوق والواجهات لكل قسم قصد التهيئة الصحيحة للدعامة. و تتضاعف عمليات هذا التفتيش في الورشات التي تنطوي على صعوبات أو أخطار خاصة. المادة 8 : يجب أن ينفذ أعضاء الفرق الموزعة على ورشات التحضير والرسم ونزع الدعائم، كل فيما يخصه، عملية الدعامة مع أخذ تعليمات المستغل وحالة الأراضي في الحسبان. و يجب عليهم أن يراقبوا صلابة ورشاتهم وأطرافها القريبة أثناء سير العمل كله، خصوصا عند بداية المركز ونهايته أو بعد التفجير. كما يجب عليهم أن يقوموا باستبدال الدعم أو تعزيزها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو إخطار أعوان المراقبة بذلك، إن لم يتمكنوا من القيام بالعمل بأنفسهم. ويجب عليهم ألا يغادروا ورشاتهم قبل القيام بتمتينها، ما عدا غلق المدخل أو إعلام أعوان المراقبة فورا ، إن لم يتمكنوا من القيام بما هو ضروري بأنفسهم. المادة 9 : تحدد تعليمة من المستغل، لكل طريقة الاستغلال المستخدمة، مواصفات الدعامة المستعملة فيها، ويجب أن تكون هذه المواصفات موضوعة خصوصا للحيلولة دون خطر الانهيار والوقاية من اندلاع النيران وضمان تهوية الورشة بالاعتراض على تراكم الغازات الخطيرة.
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م وتبلغ هذه التعليمة إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 10 : يجب إغلاق المنافذ المؤدية إلى الأماكن التي لم تُتخذ بشأنها الاحتياطات المقررة بموجب المادة 2 أعلاه، بطريقة فعالة. المادة 11 : يجب ردم الأروقة قبل إهمالها كلما كان ذلك ضروريا. المادة 12 : لا يرخص باسترجاع الدعائم إن لم تكن تشكل طريقة لإزالة العُمد إلا بعد موافقة المهندسين المكلفين بشرطة المناجم. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق تذويب المواد المعدنية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لا سيما المادة 5 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط و القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق تذويب المواد المعدنية. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : تعتبر مملحات المياه الأجاجة في الشطوط، وتلك المنتجة بتحليل ملح المنجم، وكذا مياه البحر. المادة 4 : تُستغل المملحات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار . المادة 5 : يتم استخراج الملح انطلاقا من المملحات المضخوخة من الشطوط أو من البحر أو تلك المنتجة بتحليل ملح المنجم، سواء كان على السطح أو في باطن الأرض، بواسطة طريقة تبلور الملح في الطاولات المملحة أو بأي تقنية صناعية أخرى ثبتت فعاليتها عبر العالم. المادة 6 : عندما لا تسمح كمية الماء المتراكمة في الشط باستعمال نظام ضخ المملحات لاستخراج الملح، انطلاقا من الطاولات المملحة، فإنه يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد الاستماع إلى خبير ، بالاستغلال للشط موضوع الخبرة عن الطريقة التقليدية. المادة 7 : يخضع استغلال المملحات بالطريقة التقليدية، المبينة في المادة 5 أعلاه، إلى أحكام المرسوم المتعلّق بنشاطات اللم والجمع و / أو الجني والمذكور أعلاه. المادة 8 : يجب أن يكون الاستغلال الصناعي للمملحات بواسطة الطاولات المملحة لاستخراج
18 الجريدة الرسمية للجمهورية كلورير الصوديوم، من أجل إزالة التلوث، مسبوقا بمرحلة التركيز المسبق للمملحة حتى 25 بوميه قبل ضخها إلى الطاولات المملحة. يجب أن تسمح الطاولات المملحة التي تحدد مقاساتها بحسب طاقة الملح الواجب استخراجه وارتفاع طبقة المملحات، بتركيز هذه المملحات حتى 28 “ بوميه” والحصول على البلورة القصوى لكلورير الصوديوم. أما المملحات الباقية، ذات التركيز القوي من المغنزيوم، فيجب إمارميها في الشط وإما توجيهها نحو طاولات أخرى، إذا كان مقررا استغلالها. يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يكون مستوى عمق الطاولات المملحة أعلى بعشرين ( 20) سنتيمترا من مستوى المعصار . ويمكن إنجاز أحواض التركيز المسبق في الشطوط. يقوم المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، قبل الشروع في أي استغلال صناعي، بمراقبة مدى مطابقة إنجاز الطاولات المملحة وحوض التركيز المسبق واستغلالهما للتعليمات التقنية المنصوص عليها لهذا الغرض. المادة 9 : يتم القيام بالاستغلال التقليدي للمملحات في الشطوط ذات النسب الضعيفة من الماء، يدويا من خلال حفر الخنادق . المادة 10 : يجب أن تُوضع قشرة السطح التي تنزع حول الخندق لكي تكوّن حماية طبيعية من التلوث المحتمل للمملحات. المادة 11 : يجب أن تكون الخنادق بطول أقصاه ثلاثون (30) مترا وعرض أقصاه متر ونصف متر (1.50) ويمكن تعديل هذه المقاسات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. وتحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المساحة القصوى للمحيط الواجب منحه وعدد الخنادق التي ينبغي استغلالها فيه، طبقا للمرسوم المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 12 : يتعين على المستغل، عند نهاية مرحلة جني الملح المبكّر، إعادة كومة قشرة السطح المبينة في المادة 4 أعلاه، إلى داخل الخندق ونثرها على مساحته كلها. المادة 13 : تُمنع ممارسة عملية الجني في خندق واحد مدة سنتين متتاليتين. الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م تحدد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية دورية استغلال الخنادق ومدة ذلك. المادة 14 : يُصنف الملح المستخرج بواسطة الطريقة التقليدية ضمن صنف الأملاح الصناعية ويمنع تسويقه للاستهلاك البشري دون معالجته معالجة ملائمة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بالتهوية. إن وزير الطاقة والمناجم -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على التهوية في الأشغال الباطنية. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : يجب أن يمر في جميع المنشآت الباطنية التي يدخلها العمال تيار هواء نقي بانتظام، كفيل بتنقية المناخ خصوصا من الغازات الضارة والأدخنة، لتفادي كل ارتفاع مفرط لدرجة الحرارة. ويجب أن يكون الهواء الداخل إلى الأشغال الباطنية خاليا من الغازات والأبخرة والأغبرة الضارة أو القابلة للالتهاب. تُحدّد و تراقب جودة الهواء الذي يمر في الأشغال الباطنية بواسطة أجهزة قياس ملائمة. المادة 4: يجب أن تُقفل الطرق والأشغال غير المهواة بما فيه الكفاية أمام العمال. المادة 5 : يجب أن يُحدّد مخطط التهوية و كذا منسوب الهواء الإجمالي في المنجم بكيفية تضمن 50 لترا / الثانية على الأقل من الهواء النقي لكل رجل موجود في المركز الأكثر حمولة. يجب ألا يوضع أمام تيار الهواء الموجود أي عائق من العتاد أو تراكم المنتوجات أو المواد. المادة 6 : يجب أن تكون دورة التهوية الموضوعة في الأشغال الباطنية موضوعة بصفة تجنب إنشاء الظروف الملائمة لمصدر نار و/أو لتشديدها. المادة 7 : يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تجهيز الورشات المنجمية الباطنية الممتدة إلى عمق يفوق 50 مترا عن مصدر للهواء النقي، بنظام تهوية ثانوي فعال وملائم. المادة 8 : يجب أن يضع المستغل نظام جلب الهواء النقي ويستعمله العمال في : للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19
- الأروقة الصاعدة،
- الأروقة البعيدة بأكثر من 10 أمتار عن الجمع غرف الاستغلال التي لا توجد فيها تهوية مباشرة
- الأشغال غير النافذة. المادة 9 : يجب أن يكون نظام جلب الهواء المبين في المادة 7 أعلاه، كما يأتي : مستقلا عن مصدر الهواء الذي يزود الآلات والحفارة المستعملة في مكان العمل، موجها انطلاقا من مكان موجود في خارج مدخل جبهة التقدم، مشغلا بعد كل تفجير في مكان العمل. المادة 10 : يُمنع الدخول إلى مكان عمل ملوث بفعل التفجير أو المكوث به حتى يقوم نظام التهوية بتنقية ملوثات الهواء أو يجعلها غير ضارة. المادة 11 : بعد كل تفجير ، يجب قبل الدخول إلى مكان العمل الانتظار لمدة :
- ثلاثين ( 30) دقيقة على الأقل عندما يتعلق الأمر بتفجير الفتيل، خمس (5) دقائق على الأقل عندما يتعلق الأمر بتفجير كهربائي. المادة 12 : يعرض المستغل على الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المشروع الذي يتضمن التصاميم والمقايسة وكل المعلومات الأخرى التي تطلبها منه، لتوافق عليه، عندما يكون من الضروري تنصيب نظام تسخين الهواء لتهوية المنجم. المادة 13 : يجب أن تكون كل مروحة رئيسية موضوعة في فتحات النور أو في العمق مزودة بجهاز قراءة مباشرة يبين انخفاض أو زيادة الضغط وكذا جهاز إنذار بحالات التوقف المفاجئ. المادة 14 : تُشيّد البناءات التي تأوي المراوح التي تمون قسما من الورشات الباطنية بالهواء، بمواد غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تُصنع القنوات والأنابيب التي تجلب الهواء النقي من مادة تتوقف عن الاشتعال فور سحب مصدر الحرارة. المادة 15 : يجب ألا تُستعمل إلا أبواب التهوية المتعددة والمتباعدة كما ينبغي، في الأروقة التي تكثر
20 الجريدة الرسمية للجمهورية فيها الحركة، وفي الأروقة التي توجد بها الاتصالات بين الطرق الرئيسية لدخول الهواء ورجوعه، وكذا في كل نقطة أخرى يمكن أن يتسبب فتح باب ما في اختلال ملحوظ للتهوية. ويجب أن تنزع الأبواب التي أصبحت غير مستعملة بسبب توزيع جديد للتهوية من مفصلاتها. المادة 16 : يجب أن تقفل كل باب للتهوية من تلقاء نفسها. ويمنع سند باب تهوية إلا من أجل مرور ركب من عربات المنجم. المادة 17 : يجب إعلام الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بمشروع التهوية وكذا بكل تعديل للتهوية، التي يمكنها أن تدخل عليه كل التصويبات التي تراها مفيدة وضرورية من أجل فعالية أحسن لمخطط التهوية وحماية أمثل لنظافة العمال وصحتهم. المادة 18 : يتعين على المستغل أن يقوم، كل ثلاثة (3) أشهر و/أو عند كل تعديل في نظام التهوية، بقياس تيار الهواء الرئيسي وكذا تيارات الهواء الخاضعة لمنسوب أدنى. تُسجل المعاينات المتعلقة بالتهوية في سجل خاص يفتح لهذا الغرض. المادة 19 : يضبط المستغل مخطط التهوية الذي يبين خصوصا اتجاه تيارات الهواء، ووضعية المراوح، وأبواب التهوية، ومحطات القياس مع المناسيب التي تم قياسها في هذه المحطات. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004، يتعلق بأشغال ضخ المياه. إن وزير الطاقة والمناجم -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الفنية المطبقة على ضخ المياه في الأشغال الباطنية. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية، أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تفريغ المياه السطحية التي تتسرب إلى الأشغال الباطنية وكذا مياه الآفاق المحتوية على الماء كل يوم بواسطة وسائل فعالة. تجمع هذه المياه في نقطة تجميع أو نفق تخزين المياه ذي سعة كافية. ويجب تنظيف أنفاق التخزين دوريا.
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م المادة 4 : يجب أن تكون الآبار و/أو الأروقة الواقعة في منحدر التلال موضوعة في مناطق غير قابلة للفيضان. وتجب حماية فتحات الآبار من فيضان المياه السطحية إما بواسطة جدار صغير وإما بواسطة مجار لتحويل سيلان المياه أو بأي وسيلة أخرى ناجعة. المادة 5 : يجب أن يترك المستغل، في الأشغال المنفذة في مكان أدنى من الأروقة الغارقة في الماء، حاجزا واقيا يكون بعرض كاف يتم تحديده بموجب مذكرة حساب يعدها مكتب دراسات ، متخصص، وتبلغ مذكرة الحساب إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 6 : يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم القضاء على المياه الحمضية الباطنية قبل ضخها نحو السطح. المادة 7 : يتعين على المستغل، عند وجود خطر وصول مفاجئ للمياه إلى المناطق المستغلة أو الأشغال السابقة، أن يضع حواجزا قصد عزل هذه الأخيرة عن أشغال الاستغلال الجارية. تحاط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية علما بالمخططات التصورية المنجزة إجباريا من طرف مكتب دراسات ، متخصص، لإبداء الرأي و المتابعة. وتكون الأشغال بعد إنجازها موضوع محضر مطابقة يعده المهندسون المؤهلون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 8 : يجب أن يكلّف المستغل، في الاستغلالات الباطنية التي يوجد بها خطر وصول منسوب كبير من الماء، من يقوم بإعداد دراسة هيدروجيولوجية ويتولى متابعة تطور وصول الماء هذا بواسطة ترتيبات ملائمة. ويجب أن تُوضع أمام الأروقة أو الورشات المفتوحة في منطقة يمكن أن يخشى فيها وصول الماء، ثُقب سبر متباعدة يُحدد المستغل عددها، وطولها الذي ينبغي ألا يقل عن ثلاثة (3) أمتار ، وترتيبها. المادة 9 : يجب أن يخطر المستغل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية قبل الشروع في القيام بثقب في المياه، عندما يكون الضغط المفترض أكثر من 30 مترا من الماء. ويحدد المستغل بموجب تعليمة الترتيبات الواجب اتباعها لضمان الأمن في كل الأقسام التي يمكن أن يعنيها فيضان الماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 21 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 يونيو سنة 2004. شكيب خليل وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد عجابي مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد عجابي، مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال
22 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد العربي بغدالي، مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العربي بغدالي، مدير الري الفلاحي الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد مسعود ترة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال
-
- - قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير وحماية البيئة. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محي الدين مذكور، مديرا للتطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محي الدين مذكور، مدير التطهير وحماية البيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. إن وزير الموارد المائية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لونيس معوش مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لونيس معوش، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد خلاف سليمي، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خلاف سليمي، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004. عبد المالك سلال
24 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد دادو، نائب مدير للميزانية بوزارة الموارد المائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد دادو، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 عبد المالك سلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية البيض. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 55 16 رجب عام 1425 ه أول سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية البيض. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية البيض وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2000 هكتار . تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المنطقة المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : س 1 = 392,922 س 2 = 398,863 433966 2 = 366,356 تضبط حدود هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004. السعيد بركات رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة