مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 8 و 9 رجب عام 1425 الموافق 23 و 24 غشت سنة 2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورح حلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي،
- خالد دهينة.
تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، لا سيما المادتان 2 و 3 منه، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 2 و 3 من الأمر رقم 03 – 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تشخيص الحوادث الطبيعية التي يمكن أن تشكل كارثة طبيعية مغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية و تحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتغطي إلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادث الطبيعية الآتية :
الزلازل الفيضانات وسوائل الوحل، العواصف والرياح الشديدة تحركات قطع الأرض.
المادة 3
فتح المادةيتم إعلان حالة الكارثة الطبيعية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد القرار الوزاري المشترك ، المذكور في الفقرة السابقة، طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه والبلديات المعنية به.
المادة 4
فتح المادةيتخذ القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 3 أعلاه، في أجل أقصاه شهران (2) بعد وقوع الحادث الطبيعي على أساس تقرير مفصل يعده ويرسله إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، والي أو ( ولاة) الولاية أو (الولايات التي وقعت فيها الكارثة الطبيعية، و بعد رأي المصالح التقنية المختصة، حسب طبيعة الكارثة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولاية البيض
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-270
مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.