قرار رقم 01 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. 4
المادة 187
فتح المادةالفقرة الأولى من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق %20% من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30% من النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، وهو ما يعادل 4.499.483,67 دج وذلك وفقا للمادة 188 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م
– وبعد المداولة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة.
المادة 2
فتح المادةيُسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دينارا وسبعة وستين سنتيما (4.499.483,67 دج) المعادل لنسبة %30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، طبقا للمادة 188 الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ هذا القرار إلى المعني، وإلى رئيس الحكومة.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.