قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق والإعلام. 7 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال 11
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الحميد شبشوب، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.