مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا ، على الشكل نفسه ، الى موظفى اداراتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل ، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف | ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم الموظف المقوص اليه ، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض ، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه .
المادة 4
فتح المادةينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الملك بن حبيلس أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، برتبة وزير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.