مرسوم

مرسومان مؤرخان في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية . 204

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.