مرسوم رقم 79-64
مرسوم رقم 79-64 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر ، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة 207
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الحجر، دائرة سعيدة ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : الماجن وادى فلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في TT ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 - الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 207
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.