مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 الثاني عام مارس سنة 1979 بتضمن انهاء مهام الامين العام يتضمن لرئاسة الجمهورية 203
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم بوصفه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.