مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 الثاني عام مارس سنة 1979 بتضمن انهاء مهام الامين العام يتضمن لرئاسة الجمهورية 203

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.