قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 يتضمن منح مطبعة بقسنطينة ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 217
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المطبعة الموجود مقرها في نهج مومى بقسنطينة من أجل احتياجات الطباعة للشركات الوطنية ، رخصة استثنائية قدرها 16 ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي ، مدة شهرين .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال | الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ، ماعدا العمال غير المتخصصين .
للجمهورية الجزائرية 217
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السياري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن ، المستفيدة عند الاقتضاء ، من هذه الرخصة ، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة خلال خمسة عشر يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1399 الموافق 20 فبراير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الأمين العام رضوان عيناد ثابت وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.