مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204
المادة الأولى
فتح المادةان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت غرينويتش، في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أكتوبر الى يوم الخميس الأخير في شهر أبريل.
ويقدم التوقيت القانونى في الجزائر على توقيت غرينويتش بستين (60) دقيقة في الفترة الممتدة من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل الى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر .
المادة 2
فتح المادةيغير التوقيت خلال الليلة الواقعة بين يومي الخميس والجمعة على الساعة الصفر .
ويتم تحديد تاريخ سريان مفعول التوقيت القانوني المحدد أعلاه بموجب قرار من وزير 6 الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 77 – 70 و 77 131 المؤرخان في 19 أبريل و 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمنان تحديد التوقيت القانوني في الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-276
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 81-276
مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت القانوني . -
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1545
-
مرسوم رقم 80-160
مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 655
-
مرسوم رقم 80-69
مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . 428
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1019
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.