مرسوم رقم 79-59 ملغى

مرسوم رقم 79-59 مؤرخ في II 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 204

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-59

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-276

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 81-276

    مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت القانوني . -

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1401 الموافق 6 أبريل سنة 1981 يتعلق بالتوقيت القانوني . 453

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1545

  • مرسوم رقم 80-160

    مرسوم رقم 80-160 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واختصاصاتهم . 940

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 655

  • مرسوم رقم 80-69

    مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . 428

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1019

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.