قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية البلديات . 208
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20 % بالنسبة لسنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ) باستثناء المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 13 - (74) .
- الباب 75 : الضرائب غير المباشرة ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب غير المباشرة، الباب 68 ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة ، ومديرو الضرائب المختلفة ، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام زين الدين سكفالي مراد بن أشنهو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.