ج.ر عدد 61 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-351 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر……………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم الق ائم ة المع دة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يح دد قائمة النشاطات والسلع وال خدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-330 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أك ت وبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 16 يوني و سن ة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إط ارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-331 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم المرس وم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في عل وم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإط ارات الشبيبة والرياض ة في وهران …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 08-332 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 2000-52 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتض من تحويل المعه د الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني………………………………………. 11 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 11 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية………………………………………………….. 11 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ونائب رئيس لمصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………… 11 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية……………………………………………. 11

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 2 نوفمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة لدى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1428 الموافق 24 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للجزائر……………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للبليدة…………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لقسنطينة…………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لوهران………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لعنابة………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لورقلة…………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط……………………………………………………………….. 17 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 17 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال………………………………………………………………………………………….. 17 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتكوين………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه 2 نوفمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير البريد………….. 18 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 19 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يت ضمّن تف ويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات الماليّة البريدية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ق رار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تف ويض الإمضاء إلى مدير مجتمع المعلومات………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والاستشراف والتقييس…………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………………………………………………………………………………………. 22

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 2 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-351 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرتان 2 و 3) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-368 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
  • بن باديس فوزية،
  • بن سالم عبد القادر،
  • بن طبّة محمد،
  • بن يونس محند آكلي،
  • زكرياء محمد،
  • شنيني عبد القادر،
  • قريشي عبد الكريم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-327 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سام ة أو ملوثة بالإخط ار عن وقوع أي حادث في البحر. إن رئيس الحكومة، تنظيميّة
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالإش ارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
  • وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 05-71 المؤرخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 والمتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المحرر في فاليتا (مالطة) يوم 25 يناير سنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة، السامة أو الملوثة بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الخطيرة، السامة أوالملوثة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : في حالة وق وع حادث في البحر، حسب مفه وم أحكام المادة 57 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن الإخطار وجوب التبليغ من طرف ربان كل سفينة عن طريق رسالة بكل حادث يقع على متن السفينة من شأنه أن يؤثر على السير العادي للسفينة أو أمن الملاحة و/ أو يشكل خطر تلوث أو تسمم لمحيط البحر أو الساحل. المادة 4 : يجب أن يصل الإخطار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر. المادة 5 : يجب أن يتضمن الإخطار المعلومات الآتية :

  • اسم السفينة وجناحها وكذا رقمها “التنظيم العالمي البحري”،
  • تاريخ وساعة وقوع الحادث وطبيعته،
  • الموقع الجغرافي عند وقوع الحادث،
  • التفاصيل حول حالة السفينة وعدد الأشخاص على متنها،
  • حالة الجو عند وقوع الحادث،
  • طبيعة المواد المحمولة،
  • كمية وتركيز وكذلك الحالة المحتملة للمواد الخطيرة، السامة أو الملوثة الملقاة أو المحتمل إلقائها في البحر،
  • وصف التغليف وعلامات التعريف وفقا للتنظيم المعمول به،
  • ميناء الانطلاق وميناء الوصول،
  • اسم المرسل والمرسل إليه والمصنع،
  • صنف المحروقات في الخزان وكميتها. يمكن المركز الوطني لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر أن يطلب من المخطر كل معلومة إضافية قد يراها ضرورية. المادة 6 : يعاقب على كل مخالفة لوجوب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالإشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر. 2 نوفمبر سنة 2008 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تسمى المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وتدعى في صلب النص “المدرسة”.

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م المادة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر عبر التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يمارس الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية. المادّة 4 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، للمدرسة مهمة رئيسية تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها. وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :

  • ضمان التعليم في الطور الأول والطور الثاني في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • القيام بكل نشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى للأطراف المعنية بالدراسات وإنجاز التراث الثقافي وتسييره،
  • المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالتنسيق مع الهيئات المهتمة بهذا الميدان،
  • ضمان البحث التجريبي في الميدان وفي المخابر لترقية التقنيات والأدوات التقليدية وكذا الأبحاث المتعلقة بحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • ضمان مهام الخبرة والخدمات في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادّة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : يدير المدرسة مدير يعين بموجب مرسوم من بين الأساتذة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. ويساعده أمين عام ومديران (2) مساعدان بالنسبة للوظائف البيداغوجية، وعند الاقتضاء مدير (مديرو) مخابر يعينون بناء على اقتراحه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء الم ذكورين في المادة 10 من المرس وم الت ن ف يذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم الق ائمة المع دة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 الم ؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثاني ة عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على اقتراح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سن ة 2007 الذي يحدد قائمة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المح ددة في الأم ر رقم 01-03 الم ؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق قائمة النشاطات المستثناة من المزايا (حسب جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الملاحظات الباب الأول إنتاج صناعي 107-101 مصنع الطحين … الباقي بدون تغيير … مرسوم تنفيذي رقم 08-330 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يوني و سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بع ين البنيان معهدا وطن يا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، 2 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : يكلف المعهد …………………. ( بدون تغيير) : ……………………………………………… ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….
  • تكوين مستخدمي التأطير ………………………. ( بدون تغيير) : ……………………………………………..

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م

  • نشاطات البحث وتطوير العلوم وتكنولوجيات الرياضة، لاسيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بها،
  • تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث التطبيقي في ميدان نشاطاته وإنتاجها،
  • تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
  • تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية. …………….(الباقي بدون تغيير) .”………………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-331 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في عل وم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإط ارات الشبيبة والرياضة في وهران. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران في آخرها، كما يأتي : “المادة الأولى مكرر 1 : ………………………………. ( بدون تغيير) : …………………………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
  • نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
  • تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق في ميدان نشاطاته وإنتاجها،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه

  • تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
  • تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-332 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الح جة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدل، 2 نوفمبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في آخرها، كما يأتي: “المادة 3 : ……………………………………………….. ( بدون تغيير) : ……………………………………………… ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………..
  • نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
  • تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وإنتاجها،
  • تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
  • تكوين الطلبة الأجانب،
  • إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2008، مهام العقيد عبد الله جيلاني، بصفته رئيسا لمصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب رئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2008، مهام الرائد ياسين بن يزار، بصفته نائبا لرئيس مصلحة مراقبة الالتزام بالنفقات بوزارة الدفاع الوطني. ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 2008، مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية لمراقبة الالتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح :

  • الرائد : محمد بوكاكيو، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد : بن عمار لزغم، الناحية العسكرية الثانية،
  • الرائد : مبروك بوكرومة، الناحية العسكرية السادسة. نواب رؤساء المصالح :
  • النقيب : مروان رغيوي، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد : لعرج عاشوري، الناحية العسكرية الثانية،
  • الملازم الأول : محمد زواوي، الناحية العسكرية الثالثة. ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ونائب رئيس لمصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 يعين الضابطان الآتي اسماهما رئيسا ونائب رئيس لمصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني : رئيس المصلحة :
  • المقدم : الطيب عنزر. نائب رئيس المصلحة :
  • النقيب : جمال هاملي. ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008 يعيّن،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه ابتداء من أول غشت سنة 2008، الضباط الآتية أسماؤهم رؤساء ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح :

  • الرائد : بن عمار لزغم، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد : مبروك بوكرومة، الناحية العسكرية الثانية،
  • النقيب : ابراهيم زرزور، الناحية العسكرية السادسة. نواب رؤساء المصالح :
  • الرائد : دراجي باديس، الناحية العسكرية الأولى،
  • النقيب : جلول سدي، الناحية العسكرية الثانية،
  • النقيب : سمير بوعلام، الناحية العسكرية الثالثة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، تجدّد تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية المنشأة بموجب المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين على النحو الآتي : أ / لجنة الموظفين ال مختصة بسلك الوزراء المفوضين : 1 / ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون :
  • كمال حوحو،
  • رشيد مداح،
  • محمد بشير معزوز،
  • عبد القادر دهندي. 2 نوفمبر سنة 2008 م الأعضاء الإضافيون :
  • رشيد حدبي،
  • محمد أوبعزيز،
  • علي طالاورار،
  • عبد العزيز دودو. 2 / ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون :
  • صديق سعودي،
  • محي الدين جفال،
  • عبد العزيز أويدر،
  • نور الدين قاواو. الأعضاء الإضافيون :
  • مصطفى زغلاش،
  • رابح فصيح،
  • بوجمعة بن طبولة،
  • يوسف بلحامل. ب / لجنة الموظفين المختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين : 1 / ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون :
  • كمال حوحو،
  • رشيد مداح،
  • علي طالاورار،
  • عبد القادر قاسيمي الحساني. الأعضاء الإضافيون :
  • عبد القادر دهندي،
  • ساعد معاندي،
  • عبد العزيز دودو،
  • محمد أوبعزيز. 2 / ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون :
  • سيد علي برانسي،
  • بلقاسم محمودي،
  • كشاشة المولودة نخلة بالي،
  • عبد المجيد خشة.

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م الأعضاء الإضافيون :

  • عبد المجيد بومسيد،
  • عبد العزيز جعفري،
  • محمد حاج مهدي،
  • محمد ولد خيار. ج / لجنة الموظفين المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين : 1 / ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون :
  • كمال حوحو،
  • رشيد مداح،
  • عبد القادر قاسيمي الحساني. الأعضاء الإضافيون :
  • عبد العزيز دودو،
  • محمد الصالح لوبيسي،
  • علي كساي. 2 / ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون :
  • مصطفى لونيس،
  • بن علي لخباسن،
  • عبد السلام حجاج. الأعضاء الإضافيون :
  • فرحات بن غالية،
  • محمد رزا لوزواز،
  • محمد أوزروحان. د / لجنة الموظفين المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين : 1 / ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون :
  • كمال حوحو،
  • رشيد مداح،
  • محمد الصالح بساقلية،
  • عبد القادر قاسيمي الحساني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 الأعضاء الإضافيون :
  • عامر بغدادي،
  • عبد القادر سماحي،
  • عبد العزيز دودو،
  • محمد أوبعزيز. 2 / ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون :
  • فوزية نميش،
  • بلقاسم مراكشي،
  • كريمة ملوفي،
  • بوعلام جبارة. الأعضاء الإضافيون :
  • نبيل قلقول،
  • طارق لعشي،
  • علي محفوظ،
  • نورة جعفري. يعين السيد كمال حوحو، رئيسا للجان الأربع ( 4 ) المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد رشيد مداح. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة لدى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. إن المحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-346 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها، لا سيما المادتان 11 و 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السيّد حمادي مقراني، مديرا للإدارة العامة لدى مصالح المندوب للتخطيط،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه 2 نوفمبر سنة 2008 م قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ذي المادّة الأولى : يف وض إلى السيّد حمادي مقراني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم القعدة عام 1428 الموافق 24 نوفمبر سنة 2007 المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، على جميع الذي يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1429 الموافق غشت سنة .2008 علي بوكرامي بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1429 23 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، تحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون المفتشون عداور زوهير مهندسو مسح الأراضي بن مومة شريف المهندسون المعماريون حرمل أحمد المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي عداور زوهير المساعدون الإداريون بن مومة شريف خزناجي جمال المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون كتاب المديرية الكتاب سائقو السيارات العمال المهنيون الحجاب المراقبون أعوان المعاينة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مقران محمد لنجريط توفيق قاشي علي صميدة علي أكرور عبد الرحمان صلاح ياسين نفرة محمد زلاقي ليلى عبداني بن عودة حيمور محمد تركي جمال واجعوط حسيبة بلقاضي كمال أعوين أكلي أبيزار عز الدين برحال صوريا سهيلي سميرة ولد بابا علي اسماعيل يعين مدير إدارة الوسائل والمالية لرئاسة اللجنتين المتساويتي الأعضاء وفي حالة حدوث مانع له، يستخلفه نائب مدير المستخدمين. تحدد عهدة هاتين اللجنتين بثلاث (3) سنوات ابتداء من 28 نوفمبر سنة .2007

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للجزائر. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطب ق ا لأحك ام المادة 22 من الم رسوم التّنف يذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للجزائر، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :

  • قدور بوعلام،
  • بودريس عبد المجيد (إضافي). ممثل المجلس الشعبي البلدي لحسين داي - الجزائر :
  • جبار اليزيد. ممثل إدارة البيئة :
  • تباني مسعود. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • بوشافع صالح. ممثل إدارة الجمارك :
  • عزوز حسيبة. ★ قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للبليدة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطبق ا لأحكام المادة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوح يد غير المركزي للبليدة، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :
  • منور عبد النور. ممثل إدارة الجمارك :
  • بن جيار مراد. ممثل إدارة الضرائب :
  • قاسي رضا. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • نحال كمال. ممثل المجلس الشعبي البلدي للبليدة :
  • رحايمية هشام. ★ قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لقسنطينة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008، تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطب ق ا لأحك ام المادة 22 من المرسوم التّنف ي ذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمض ان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوبر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييره ا، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لقسنطينة، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :
  • جلواط حمزة. ممثل إدارة الجمارك :
  • حمادي عبد الحميد. ممثل إدارة الضرائب :
  • زعاف الياس. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • عرعار مفيدة المولودة بن حاج. ممثل المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة :
  • حواس عمر.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لوهران. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 تعيّن السيّدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لوهران، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :

  • حاج عبد القادر أمال. ممثل إدارة الأملاك الوطنية :
  • رضوان لحسن. ممثل إدارة الجمارك :
  • بن عمار حبيب. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • بن زقير خليد. ممثل إدارة التشغيل :
  • مشاي عبد الكريم. ممثل المجلس الشعبي البلدي لوهران :
  • دريوة نادية. ★ قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لعنابة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 تعيّن السيّدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لعنابة، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :
  • قرين سمير. 2 نوفمبر سنة 2008 م ممثل إدارة الأملاك الوطنية :
  • كواشي نور الدين. ممثل إدارة الجمارك :
  • فراقة وردة. ممثل إدارة الضرائب :
  • شابي حسينة. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • هادف عبد ا لمجيد. ممثل إدارة التشغيل :
  • بنور أحسن. ممثل المجلس الشعبي البلدي لعنابة:
  • فخار مراد. ★ قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي لورقلة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطبق ا لأحكام المادة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوح يد غير المركزي لورقلة، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :
  • مدور إبراهيم. ممثل إدارة الأملاك الوطنية :
  • يوسفي عبد الحميد. ممثل إدارة الجمارك :
  • مكني سليمان. ممثل إدارة الضرائب :
  • عريف لزهر. ممثل إدارة التشغيل :
  • قادي عبد الرحمان. ممثل المجلس الشعبي البلدي لورقلة :
  • بوبرمة عبد اللكريم.

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 28 وطبق ا لأحكام المادة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان ع ام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سن ة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وتسييرها، ممثلين للإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوح يد غير المركزي للأغواط، كما يأتي : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري :

  • عامر أحمد. ممثل المجلس الشعبي البلدي للأغواط :
  • حفاصي عيسى. ممثل إدارة البيئة :
  • بودربالة عيسى. ممثل إدارة السكن والعمران :
  • قويدري أحميدة. ممثل إدارة الجمارك :
  • سماحي محمد. ممثل إدارة الضرائب :
  • مسعودي الهاشمي. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مولود إرزوني، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مولود إرزوني، المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة زهية زكري، مديرة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة زهية زكري، مديرة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتكوين. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة لويزة زهواني، زوجة عابد، مديرة للموارد البشرية والتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة لوزيرة زهواني، زوجة عابد، مديرة الموارد البشرية والتكوين، الإمضاء 2 نوفمبر سنة 2008 م في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير البريد. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد ناصر إغوبة، مديرا للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد ناصر إغوبة، مدير البريد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد منصور إبراهيم، مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد منصور إبراهيم، مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد الطيب قبال، مديرا للماليّة والوسائل بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد الطيب قبال، مدير الماليّة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات والمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة له بصفة قانونية، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات الماليّة البريدية. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الناصر سايح، مديرا للخدمات الماليّة البريدية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الناصر سايح، مدير الخدمات الماليّة البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير مجتمع المعلومات. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جمال عبد الناصر بلعابد، مديرا لمجتمع المعلومات بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتص ال بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 2 نوفمبر سنة 2008 م يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جمال عبد الناصر بلعابد، مدير مجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والاستشراف والتقييس. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد شريف جديعي، مدي را للدراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد شريف جديعي، مدير الدراسات والاستشراف والتقييس، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ قرارات مؤرّخة في 25 شعبان ع ام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1425 الموافق أوّل فبراير سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة فريدة بن بيحي، نائبة مدي ر للتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة فريدة بن بيحي، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد كمال حمادي، نائب مدير للعلاقات الدولية بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد كمال حمادي، نائب مدير العلاقات الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الب ريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتص ال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمتضمّن تعيين السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير للخدمة العامة بمديرية البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير الخدمة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد عم ر معط وب، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عمر معطوب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 61 4 ذو القعدة عام 1429 ه 2 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 21 رمضان ع ام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدّد تنظيمها وسيرها، المتمّم، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها :
  • مكراوي معمر، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
  • عبد الحق محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • كيشو شريف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ميلي محمد طاهر، ممثل وزير المالية،
  • قسوم عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • بوكلي حسان محمد سعيد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • بن نكاع عبد الحكيم، ممثل وزير الصناعة،
  • نزار فريد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • أعراب سعيد، ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
  • مجول محمد مالك، ممثل العمال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة