قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة لجان الموظفين الخاصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.