مرسوم تنفيذي رقم 08-331 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم المرس وم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في عل وم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإط ارات الشبيبة والرياض ة في وهران
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران في آخرها، كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر 1 : .....................................
( بدون تغيير) : ..................................................... ............................................................................. .............................................................................
- نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق في ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.