قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة السابقة للنفقات الملتزم بها لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.