مرسوم تنفيذي رقم 08-332 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 2000-52 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتض من تحويل المعه د الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في آخرها، كما يأتي:
"المادة 3 : ........................................................
( بدون تغيير) : ...................................................... ............................................................................. .............................................................................
- نشاطات البحث والتطوير العلمي في ميادين العلوم وتكنولوجيات الرياضة والتنشيط الاجتماعي التربوي والبيداغوجية والإعلام والاتصال وتسلية الشباب،
- تصور الوثائق التعليمية والخاصة بالبحث المطبق على ميدان نشاطاته وإنتاجها،
- تنظيم تربصات تطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين الطلبة الأجانب،
- إبرام الاتفاقيات والمشاركة في تبادل المعارف داخل الجالية العلمية الدولية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى 4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.