مرسوم تنفيذي رقم 08-330

مرسوم تنفيذي رقم 08-330 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أك ت وبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 16 يوني و سن ة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إط ارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.