مرسوم رئاسي رقم 08-351
مرسوم رئاسي رقم 08-351 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- بن باديس فوزية،
- بن سالم عبد القادر،
- بن طبّة محمد،
- بن يونس محند آكلي،
- زكرياء محمد،
- شنيني عبد القادر،
- قريشي عبد الكريم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.