مرسوم تنفيذي رقم 08-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يت مم الق ائم ة المع دة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يح دد قائمة النشاطات والسلع وال خدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق قائمة النشاطات المستثناة من المزايا (حسب جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الملاحظات الباب الأول إنتاج صناعي 107-101 مصنع الطحين ... الباقي بدون تغيير ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.