ج.ر عدد 67 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-103 66 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية الموقع عليه في بلغراد في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 1022 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 66-227 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1023 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • مرسوم رقم 66-231 مؤرخ فى 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 . 1024 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن التصنيف الاستدلالي الموقت للاعوان التقنيين للمصالح البيطرية 1025 وزارة الانباء مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير . 1025 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025 قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 | يوليو سنة 1966 يتضمن وقف قاض من ممارسة مهامه ، بدون راتب 1026

1022 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه : وزارة الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتعلق بوظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1026 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028 مرسوم رقم 66-233 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات 1028 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 1029
  • قرارات مؤرخة فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 تتعلق بوضعية أعوان محاسبين لدى | مجموعات مهنية 1030 وزارة السياحة
  • مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 | يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمكتب | الوطني الجزائرى للسياحة 1030 مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير . 1030 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي فى 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة ( عمالة | قسنطينة ) . 1030 اتفاقات دولية أمر رقم 66-103 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفيديرالية اليوغسلافية الموقع عليه في بلغراد في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية الموقع عليه في بلغراد في 12 يونيو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين- اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية ،
  • رغبة منهما في تعريف الشعبين اليوغسلافي والجزائرى بانجازات كل من البلدين فى ميدان العلم والثقافة والتربية ،
  • واقتناعا منهما بأن التعاون الثقافي العام يقوى روابط الصداقة التي تربط بين الشعبين ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق حول التعاون الثقافي الذي تتضمنه المواد التالية : المادة الأولى : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في ميادين العلم والتربية والآداب وفنون الموسيقى والمسرح والرياضة والثقافية بصفة عامة المادة 2 : من أجل القيام بقدر الامكان بتعريف واسع ومتبادل بالانجازات والتجارب في ميادين العلم ، والتربية والثقافة يشجع كل طرف ويسهل بصفة خاصة : 1 ) التعاون بين مؤسسات البحوث العلمية ، والشركات التقنية ، والمنظمات الثقافية والتربوية التابعة لبلده وبين التي تتبع البلد الآخر ، 2 ) تبادل المعلومات والادوات الخاصة بالتنمية في مختلف ميادين الثقافة والعلم والتربية ،
  1. تبادل العمال المستخدمين فى ميادين التربية والثقافة والعلم ،

الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 ) دراسة لغة وآداب البلد الآخر ، ه ) تبادل المؤلفات والنشرات العلمية والتقنية ، والادبية والفنية ، وترجمة ونشر هذه المؤلفات ، 6 ) تبادل الافلام العلمية والفنية والمصورة ، ) تنظيم الندوات والحفلات الموسيقية ، والاستعراضات والمعارض الفنية والتقنية ، والمقابلات الرياضية وغيرها من الملتقيات المادة 3 : يسهل كل من الطرفين المتعاقدين لعلماء الطرف المتعاقد الآخر القيام بالبحوث والدراسات في المؤسسات ، ودور المحفوظات والمكتبات والمتاحف التابعة لها ، طبقا للانظمة النافذة في بلده . المادة 4 : يسعى كل طرف متعاقد بان يدرج بقدر الامكان في البرامج التاريخية والجغرافية المقررة في معاهده التعليمية المعلومات التي من شأنها أن تعين الطلبة على تكوين فكرة صحيحة عن بلد الطرف الآخر . ان تبادل المعلومات المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة يدخل فى نطاق المادة الثانية من هذا الاتفاق • المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد في حدود امكانياته منحا وغيرها من المساعدات المادية للطلبة المشتغلين بالتقنية والعلوم وكذا الفنانين التابعين للطرف الآخر ، وذلك لأجل الدراسات والتخصص والقيام بالبحوث العلمية المادة 6 : يشجع كل من الطرفين التعاون بين مصالح الاذاعة والتلفزيون التابعة لها وكذا التعاون بين مؤسسات السينما والرياضة في بلديهما وكذا على أساس الاتفاقات المباشرة بين المؤسسات في البلدين وفى حدود ما تسمح به الانظمة النافذة ويسهل كل طرف متعاقد تنظيم عرض الافلام التابعة للبلد الآخر ، سواء كانت منها فنية أو مصورة او علمية او غيرها . المادة 7 : ان تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي كل من البلدين ، ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر في حدود امكانياته واعتبارا للقوانين النافذة في بلده الوسائل التي يملكها من أجل ضمان النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي . المادة 8 : يصادق على هذا الاتفاق ، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم تبادل وثائق المصادقة الذى يتم بمدينة الجزائر . المادة 19 : ان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني ، الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخر كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا او في انهائه وحرر في بلغراد فى 12 يونيو سنة 1964 على نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ، ولكل من النصين نفس الحجية ويتمسك فى حال الخلاف بالنص الفرنسي . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الفدرالية الشعبية اليوغسلافية سفير الجمهورية الجزائرية رئيس لجنة العلاقات الثقافية الديمقراطية الشعبية مع الخارج بيوغسلافيا اوفمان جيكيش رضا مالك مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-227 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام - 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة عن سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-24 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني عن سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة ألف دينار ( 400,000 300 دج ) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 14 – 1. الضمانات عن القروض المعقودة من قبل الغير » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة الف دينار ( …ر400 ر 30 دج )

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه يقيد فى ميزانية وزارة الدفاع الوطني وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية …… القسم : ر000ر 1500 الرابع العتاد وتسيير السلاح والمصالح 34-41 مصلحة العتاد ….. 000ر 400 ر15 مجموع الاعتمادات المفتوحة ر 400 ر 30000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-231 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 1966 ، ولا سيما مادته 25 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 25 من المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 كما يلي : المادة 25 يؤدى تعويض طبقا للشروط المحددة فيما يلي الى الذين يحتفظون بمخزونات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 وكذلك الى الذين يحتفظون بمخزونات الذرة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 ، يحدد كما يلي : القمح الصلب : 28 ره دج عن كل قنطار ، القمح الطرى : 4,56 دج عن كل قنطار ، الشعير : 432 دج عن كل قنطار ، الذرة : 28 ره دج عن كل قنطار ، أ - المنظمات الخازنة : 1 ) على كل مخزوناتها من الحبوب الناتجة من غلة 1964 باستثناء المخزونات المشار اليها ادناه في الفقرة 2 ، 2 ) على الحبوب المشتراة من منظمات خازنة أخرى وعلى الحبوب المستوردة المحتفظ بها في المخازن او التي هي في الطريق اليها ب - مخازن التصفية والنقل اتحاديات التعاون الفلاحي): على مخزونات الحبوب او التي هي في الطريق اليها ج المستوردون : على مخزوناتهم من الحبوب في الجزائر » المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم

الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن التصنيف الاستدلالي المؤقت للأعوان التقنيين للمصالح البيطرية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، . بمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 والمؤسسة بموجبه مختلف سلالم الاجور الخاصة بالصنفين ج و د من موظفي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-2 المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 والمتعلق بمرتبات موظفى وأعوان الادارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 21364- المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين التابعين للمصالح البيطرية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يصنف الاعوان التقنيون للمصالح البيطرية في السلم الاستدلالي ES المنصوص عليه في المرسوم رقم 62-594 الصادر في 26 مايو سنة 1962 والمشار اليه أعلاه ويطبق التصنيف الاستدلالى المنصوص عليه في المقطع السابق اعتبارا من أول يناير سنة 1966 المادة 2 : لا يمكن أن يعرقل هذا التصنيف الاستدلالي المؤقت اعادة تنظيم هيئات مستخدمي المصالح البيطرية المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد محساس وزارة الأنباء مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 أنهيت ابتداء من 12 يونيو سنة 1966 مهام السيد حسين بوزاهر نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عين السيد فاتح عسول نائبا لمدير الانتاج والبرامج بوزارة الانباء . وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين قضاة بالمجالس القضائية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعزة خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم .

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ، حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد البجاوي هواري بومدين قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن وقف قاض من ممارسة مهامه بدون راتب بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 وقف السيد عمار الصدقاوى من ممارسة مهامه لمدة ثلاث أشهر بدون راتب ابتداء من 15 يونيو سنة 1966 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتعلق بوظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الاولى 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بمهمات رؤساء المكاتب في الادارات العامة للدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1965 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ الادارات العامة للدولة ، وبمقتضى المنشور المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1965 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بوظائف رئيس مكتب ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان وظائف رئيس مكتب في الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية التي تخول الحق فى الزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المؤرخ فى 2 ديسمبر سنة 1964 المذكور اعلاه هي التالية : 1 ) الكتابة العامة :
  • مكتب الدراسات 2 ) مديرية الادارة العامة : ا - المديرية الفرعية للموظفين : 1 مكتب موظفي الادارة المركزية المكلف : بتعيين الموظفين ، وبحركة وتسيير اعمال الموظفين ، وبمراقبة الموظفين . 2 مكتب موظفي المصالح الخارجية ، المكلف : بتعيين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين وموظفي الادارة ، وبحركة وتسيير مجموع هؤلاء الموظفين ،
  • بالقوانين الاساسية والاعمال القضائية والنزاعات الخاصة بمختلف هذه الهيئات ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات : 1 - مكتب تحضير وتنفيذ الميزانية ، المكلف، بتحضير ميزانية التسيير ،
  • بالتزامات النفقات ،
  • بتعويضات الاعتمادات الأمرى الصرف الثانويين 2 - مكتب الصرف المكلف : بالامر بصرف النفقات ، بالمحاسبة الخاصة بأوامر الصرف ، بالتسيير المالي ، بتمويل الاسعاف ) مديرية الصحة العمومية : ا - المديرية الفرعية للصحة : 1 مكتب التنظيم الخاص بالمهن الطبية وشبه الطبية المكلف : بالتشريع الصحي ، وبمراقبة المهن الطبية وشبه الطبية 2 مكتب الاسعاف الطبي الاجتماعي ، المكلف : يترسيم موظفي الصحة العمومية ، بالاتصال مع المديريات العمالية للصحة ، بمناطق الاسعاف الطبي الاجتماعي ) A.M.S. ( ب - المديرية الفرعية للمستشفيات : 1 مكتب التنظيم الخاص بالاستشفاء والمكلف : بالدراسات التقنية ، بالانشاءات والتحويلات الخاصة بالمستشفيات ، بترتيب المستشفيات 2 مكتب مراقبة التسيير الخاص بالمستشفيات والمكلف : بمراقبة سير المستشفيات الاداري ،

الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 بمراقبة سير المستشفيات المالي ، باستثمار تقارير المراقبة . ج - المديرية الفرعية للصحة والوقاية : 1 مكتب استئصال حمى المستنقعات ( بالوديسم ) والمكلف : بمراقبة الامراض المستوطنة في الغدران ، بالدراسات والابحاث ، بالمختبر الوطنى الخاص بدرس مرض الحمى 2 مكتب الادارة والتشريع الصحي ، والمكلف : بالاعلان عن الامراض المعدية ، بالحماية الصحية على الحدود ، بالتنظيم الصحي الدولي ، بالمختبرات الخاصة بالصحة العمومية ،

  • بالاتصال مع معهد باستور والمنظمات الصحية د - المديرية الفرعية للصيدلة : 1 - مكتب التأشيرات ، والمكلف : بالتنظيم ، بالتأشيرات ، بالفهارس الصيدلية ، بترتيب الادوية . 2 - مكتب المراقبة ، والمكلف : بمراقبة المصانع واستيراد المنتوجات الصيدلانية ، بدراسة الصفقات الصيدلانية ، بمراقبة التوزيع ،
  • بمراقبة المختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية ) مديرية الاسعاف العمومي والسكان : 1 المديرية الفرعية للمعونة والاسعاف العمومي : ا مكتب اسعاف الطفولة المكلف : بالاطفال المسعفين ، بحماية الامومة والطفولة ، بدور التربية ورياض الاطفال • 2 مكتب المعونة الاجتماعية ، والمكلف : بالنجدة واستيطان العائدين للوطن ، باسعاف الشيوخ العجزة وتأهيل المتخلفين طبيعيا ب - المديرية الفرعية للسكان والدراسات السكانية والاحصائيات : 1 – مكتب العائلة ، والمكلف : بالدفاع عن سلامة العائلة ، بالجمعيات العائلية ، بالنكبات ذات الصبغة الاجتماعية 2 مكتب الدراسات السكانية والاحصائية والمكلف : بالتحقيق الاجتماعي والصحي ، بالهجرة ، بالتجنس ، بدراسة حركة السكان ، بالاحصائيات الصحية . 3 - مكتب الخدمات الاجتماعية ، والمكلف : بخدمات الاعمال الخيرية فى الجزائر ومعونة الخارج ، بالمنظمات الاجنبية ذات الصبغة الاجتماعية ، بالوصاية على الهلال الاحمر ه ) مديرية اصلاح الانظمة الاساسية الصحية : أ المديرية العامة للتكوين الشبه الطبي : 1 مكتب الدراسات والبرامج والامتحانات ، والمكلف : باعادة تنظيم البرامج ومراقبتها ، بتحضير وتنظيم الامتحانات 2 – مكتب الاحصائيات والمنح المكلف : بالاجازات ، بالمنح ، بالاحصائيات ب المديرية الفرعية للعمل الشبه الطبي : 1 مكتب البناء المكلف : بتحضير وانجاز برامج البناء ، باستغلال برامج الحالات الدورية … 2 مكتب الدراسات والتخطيط المكلف : بالمسائل التقنية ،
  • بدراسات المشاريع ، بالتركيز . ج - المديرية الفرعية للتجهيز : 1 مكتب الصفقات المكلف :
  • بدراسة قوائم الاسعار ، باللجان الخاصة بالصفقات 2 مكتب التجهيز المكلف : بشراء واستلام الادوات ، بتجديد وتصريف السيارات ، بالاتصال مع المنظمة العالمية للصحة (OMS) وصندوق الامم المتحدة لاغاثة الاطفال (UNICEF) المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 . وزير الصحة العمومية وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية تجيني هدام احمد قائد احمد مدغري

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-232 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1836 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ،

  • وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطنى والمعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والقاضي بسن تدابير لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن احداث لجان طبية للاعفاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 17 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني او منح المعاشات لضحايا الحرب ، وبية تضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور أولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بلجان ترتيب قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1958 والمتعلق بتوظيف الكتاب الاداريين فى مستوى العمالات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتعلق بتوظيف الاشخاص عن طريق التعاقد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مديرية عمالية لقدماء المجاهدين في مركز كل عمالة ، وتعتبر مصلحة خارجية . المادة 2 : يقوم المديرون العماليون القدماء المجاهدين بادارة مجموع المكاتب الموضوعة تحت مسؤوليتهم المادة 3 : يمثل المديرون العماليون الموضوعون تحت سلطة عمال العمالات فى مستوى العمالة وزير قدماء المجاهدين لدى الحزب والمنظمات الوطنية والسلطات الادارية في كل المسائل المتعلقة بقدماء المجاهدين . و للمديرين العماليين أن يطلعوا على تأسيس وتصفية ملفات المعاشات ويتولون مراقبة بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما يقومون بمهمة كتابة اللجان الطبية للاعفاء، واللجان العمالية للترتيب . ويسهرون فضلا عن ذلك على سير دور أولاد الشهداء . المادة 4 : تتكون المديرية العمالية لقدماء المجاهدين كما يلي : مدير عمالي ،
  • مفوض مساعد ، كاتب اداري ، مستكتب ، عون مكتب ، كاتب على الآلة الراقنة ، عون مصلحة من الدرجة الثانية المادة ه : يوظف المديرون العماليون القدماء المجاهدين ومساعدوهم من قبل وزير قدماء المجاهدين عن طريق التعاقد ريثما ينشر القانون الاساسي النهائي الخاص بهم المادة 6 : يكلف وزير قدماء المجاهدين، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-233 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث و تنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون رقم 63 - - 19 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير والمعدل بالامر رقم 66 35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1962 والمتعلق | بتوظيف المستخدمين بموجب عقد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الموجودة فى الجزائر وسطيف وسيدي بلعباس تحت سلطة وزير قدماء المجاهدين كمصالح خارجية للوزارة . المادة 2 : تقوم هذه المراكز بتزويد المعطوبين مجانا بأجهزة الأسنان وبالمعدات الضرورية للعاهات التي أصيبوا بها خلال معركة التحرير الوطنى وذلك حسب الاحكام الواردة في المادة 10 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يدير كل مركز للتجهيز بالآلات رئيس مركز مسؤول عن عمله أمام وزير قدماء المجاهدين ويضع على الخصوص التقديرات السنوية للمصاريف بطلب من الادارة المركزية وبعد موافقة المدير العمالي لقدماء | المجاهدين .. المادة 4 : يشتمل مركز التجهيز على : 1 ) مكتب اداري مكلف بتدبير شؤون الموظفين والمحاسبة والمعدات ، 2 ) مكتب تقني يضم فرعين : 1 ا - فرع للخبراء المحققين ، مكلف بمراقبة المواد الاولية المستعملة ومعاينة الاجهزة المصنوعة ب فرع مكلف بالعلاقات مع المعطوبين وهو ينظم جولات عبو العمالات على متن سيارة حاملة لمصنع . المادة ه : يتكون مركز التجهيز بالآلات من :
  • رئيس مركز ، خبراء محققين ، مشرفين على اعادة التأهيل وتقويم العضلات ، ميكانيكيين مستكتبين لتقويم أعضاء الجسم ، أعوان مكاتب ، راقنين ، – سائقي السيارات من الصنف الثاني ، عمال اختصاصيين من الصنف الاول .. المادة 6 : يعين الموظفون من الصنف (أ) و «ب» من قبل وزير قدماء المجاهدين أما الموظفون من الصنف «ج» و «د» فيعينهم عامل العمالة باقتراح من المدير العمالي لقدماء المجاهدين . المادة 7 : يوظف رؤساء مراكز التجهيز والخبراء المحققون والمشرفون على تقويم العضلات واعادة التأهيل ومساعدوهم بموجب عقد من قبل وزير قدماء المجاهدين . المادة 8 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المرسوم المالية الذي ينشر والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والقاضي بانتداب السيد محمد بن العربية لمهام نائب مدير مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة ،

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن العربية نائب مدير مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير التجارة وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 نور الدين دلسي قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 تتعلق بوضعية اعوان محاسبين لدى مجموعات مهنية بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 انتدب السيد ابراهيم زغوان لمهام عون محاسب لدى المجموعة المهنية لاستيراد الخشب (BOIMEX). ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 وضع حد ابتداء من 30 يونيو سنة 1966 لمهام السيد حسين جلواح العون المحاسب لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية ) G.A.D.I.T ( . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 عين السيد شعبان مايدى عونا محاسبا | قرارات عمال قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي في 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة ( عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة ، صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 13916 والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ، والمتضمنة عقارات تتكون من 22 قطعة من نوع العرش ذات مساحة اجمالية تقدر ب 50 هكتارا و 37 آرا و 75 سنتيارا ، موجودة ببلدية فكيرينة ، مقاطعة عين البيضاء ، عمالة قسنطينة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة . القطعة رقم 1 : مساحتها 37 آرا و 75 سنتيارا أرض بور القطعة رقم 5 : مساحتها 9 آرات و 50 سنتيارا أرض بور القطعة رقم 6 : مساحتها 5 آرات و 50 سنتيارا أرض بور لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية (GAD.IT). وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 وضع حد لمهام السيد نور الدين المكاوى الكاتب العام للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة المدعو لمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انهيت ابتداء من 31 مايو سنة 1966 مهام السيد عبد القادر كوجتي نائب مدير مصلحة الفنادق • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عين السيد نور الدين المكاوى نائبا لمدير المراقبات والتفتيش بمديرية المراقبات بوزارة السياحة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه العمالات وهي من أملاك الدولة القطعة رقم 2 : مساحتها 5 هكتارات و 34 آرا و 50 سنتيارا ، وهى أرض زراعية وكوخ بصدد البناء خصصت كما يلى : للسيد مرابطي علاوة بن احمد المولود سنة 1895 بالازرق والساكن بأولمان بنسبة 2 للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر المولود في 22 يونيو سنة 1896 بعين البيضاء بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن السعيد المولود في 14 ابريل سنة 1929 بأولمان بنسبة 2 للسيدة خيارى فاطمة بنت السعيد المولودة سنة

  • 1 1933 بأولمان بنسبة V

الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 القطعة رقم 3 : مساحتها 3 هكتارات و 43 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية . خصصت كما يلي :

  • للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيد خياري خميسى بن سعيد المولود في 21 نوفمبر سنة 1908 بعين البيضاء بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2
  • للسيدة خياري فاطمة بنت السعيد المذكورة أعلاه بنسبة 1 V مع الاحتفاظ بالحقوق التي قد يكون تصرف فيها السيد خياري خميسي بن سعيد . 1 - للسيد مرابطي علاوة بن احمد حسب عقد الموثق المؤرخ في 21 ابريل سنة 1941 2 للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر حسب العقد غير الرسمي المؤرخ فى 10 يناير سنة 1942 القطعة رقم 4 : مساحتها 6 هكتارات و 98 آرا و 75 سنتيارا وهي أرض زراعية . القطعة رقم 7 : مساحتها هكتار واحد و 60 آرا وهي أرض زراعية خصصت كما يلي :
  • للسيد خياري خميسي بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيدة خيارى فاطمة بنت سعيد المذكورة أعلاه بنسبة للسيدة خيارى حفناوى بن سعيد المولود في 22 مارس سنة 1920 بأولمان والساكن بها بنسبة 2
  • للسيدة مزياني زرفا المولودة فى 12 ابريل سنة 1907 بمشتاب والساكنة بأولمان بنسبة 1 A مع الاحتفاظ بالحقوق التي قد تكون منحت :
  1. من السيد خياري السعيد بن احمد السيد خياري جعفر بن حنفي المولود في أول يوليو سنة 1912 بعين البيضاء حسب العقد غير الرسمى المؤرخ فى 6 اكتوبر سنة 1931 ، وعند الاقتضاء من السيد جعفر بن حنفى المذكور الى السيد زعيمي محمد بن الطاهر حسب العقد غير الرسمي المؤرخ في 5 مايو سنة 1941 وحسب العقد غير الرسمى المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1941 ب ) ومن السيد خياري خميسي بن سعيد للسيد مرابطي علاوة بن احمد حسب العقد المسجل بمكتب الموثق المؤرخ في 21 فبراير سنة 1941 القطعة رقم 8 : مساحتها هكتاران و 48 آرا ، أرض زراعية خصصت للسيد مرابطي بشير بن احمد المولود في 14 يناير سنة 1906 والساكن بأولمان . وللسيد مرابطى يوسف بن احمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1909 والساكن بأولمان
  • وللسيد مرابطي خميسى بن احمد المولود في 12 ابريل سنة 1911 والساكن بأولمان وللسيد مرابطي رباعى بن احمد المولود في 2 يونيو سنة- 1940 والساكن بأولمان وللسيد مرابطى مكي بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1911 والساكن بأولمان . وكلهم من مواليد الازرق ، وخصص لكل واحد منهم الخمس القطعة رقم 9 : مساحتها هكتاران و 24 آرا وهي أرض زراعية - • خصصت كما يلى : للسيد عليق صايفي بن مكي ، المولود سنة 1906- بفكيرينة بنسبة 1 للسيد عليق الاخضر بن مكي المولود في 10 ديسمبر سنة 1903 بفكيرينة بنسبة 1 للسيد عليق بوجمعة بن مكى المولود في 21 يوليو سنة 1921 بفكيرينة بنسبة 1 للسيد بشير بن احمد مرابطي المذكور أعلاه والساكن بأولمان بنسبة 25

القطعة رقم 10 : مساحتها 7 هكتارات و 22 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت كما يلي : للسيد مرابطى علاوة بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي ابراهيم بن احمد المولود سنة 1890 بالازرق والساكن بأولمان بنسبة 2

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه القطعة رقم 11 : مساحتها هكتاران و آران وهي أرض زراعية خصصت للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه القطعة رقم 12 : مساحتها 6 هكتارات و 58 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية القطعة رقم 13 : مساحتها 18 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية . القطعة رقم 14 : مساحتها 24 آرا و هي أرض زراعية • خصصت كما يلى :

  • للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي الخميسى بن احمد المذكور أعلاه
  • للسيد مرابطي رباعي بن احمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 114 . القطعة رقم 15 : مساحتها آران وهي أرض زراعية القطعة رقم 16 : مساحتها هكتار واحد و 56 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية . خصصت كما يلى : للسيد خرباش عمارة بن احمد المولود في 21 فبراير سنة 1926 بأولمان بنسبة 4
  • للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1
  • للسيد مرابطي يوسف بن أحمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي الخميسي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1
  • للسيد مرابطي رباعي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1

    القطعة رقم 17 : مساحتها هكتاران و 25 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت كما يلى : للسيدة خرباش فاطمة بنت بنجو المولودة في 8 سبتمبر سنة 1925 بأولمان بنسبة 2 للسيدة خرباش دايخة بنت بن جوان المولودة في 8 ابريل سنة 1929 بأولمان بنسبة 2 للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي الخميسي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة للسيد مرابطى مكي بن محمد المذكور أعلاه بنسبة 1 القطعة رقم 18 : مساحتها 4 هكتارات و 92 آرا وهي أرض زراعية القطعة رقم 19 : مساحتها 9 آرات و 25 سنتيارا وهى أرض زراعية خصصت كما يلى : للسيد مرابطي ربيعي بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطى يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطى الخميسي بن احمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 14 . القطعة رقم 20 : مساحتها هكتار واحد و 96 آرا و 50 سنتيارا القطعة رقم 21 : مساحتها 19 آرا و 25 سنتيارا القطعة رقم 22 : مساحتها 23 آرا و 75 سنتيارا . خصصت كما يلى : للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي الخميسي المذكور أعلاه . للسيد مرابطي مكي بن محمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 114 . المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -