مرسوم رقم 66-227 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1023
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة ألف دينار ( 400,000 300 دج ) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 14 – 1.
الضمانات عن القروض المعقودة من قبل الغير »
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة الف دينار ( ...ر400 ر 30 دج ) 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه يقيد فى ميزانية وزارة الدفاع الوطني وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية ......
القسم : ر000ر 1500 الرابع العتاد وتسيير السلاح والمصالح 34-41 مصلحة العتاد ..... 000ر 400 ر15 مجموع الاعتمادات المفتوحة ر 400 ر 30000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.