قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن وقف قاض من ممارسة مهامه ، بدون راتب 1026 1022 - : وزارة الصحة العمومية
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 يتضمن وقف قاض من ممارسة مهامه بدون راتب بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 20 يوليو سنة 1966 وقف السيد عمار الصدقاوى من ممارسة مهامه لمدة ثلاث أشهر بدون راتب ابتداء من 15 يونيو سنة 1966 وزارة الصحة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.